مراسيم مؤرخة فى 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق ه مارس سنة 1968 تتضمن حركة في سلك عمال ونواب عمال العمالات 319
المادة الأولى
فتح المادةيعين ابتداء من 28 ديسمبر سنة 1967 السيد عبد العزيز بو القرون عاملا لعمالة الاوراس +
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي 320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ 22 ذي القعدة عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم المديرية الفرعية للتسيير العقاري ان وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 68 15 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير - سنة 1968 والمتضمن تعديل | بعض أحكام المرسوم رقم 66 238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ولا سيما المادتان 1 و 2 منه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بمهمة رئيس مكتب للادارات المركزية التابعة للدولة ، يقرران ما يلي :
المادة الاولى : تشتمل المديرية الفرعية للتسيير العقارى على مكتبين :
أ مكتب الوصاية الادارية ويكلف ب :
تنشيط وتنسيق ورقابة نشاط المصالح العمالية - للاسكان ، تجميع نتائج التسيير الواردة من قبل المصالح ، واستغلال تقارير النشاطات الشهرية ، تقديم مساعدته لوزير الاشغال العمومية والبناء فى ممارسة وصايته على هيئات البناء .
ب مكتب الشؤون القانونية والتقنية ويكلف ب :
انجاز التنظيم المتعلق بتسيير الاملاك العقارية التابعة | للدولة والمسيرة من قبل مصالح الاسكان العمالية ، تحضير الدراسات التقنية التي يتطلبها هذا التسيير
المادة 2 : يكلف الكاتب العام بوزارة الداخلية والكاتب العام بوزارة المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1968 عن وزير الداخلية عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام النائب العام حسين الطيبي صالح مبروكين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.