قرارات مؤرخة فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين . 313
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 وحرر بالجزائر فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق .
فبراير سنة 1968 ...
رابح بيطاط ان وزير الدولة المكلف بالنقل :
بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 10 شعبان عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد ابن عودة جلول بن الحاج مديرا للنقل البرى ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ابن عودة جلول ابن الحاج مدير النقل البرى بأن يمضي في حدود اختصاصاته باسم وزير الدولة المكلف بالنقل جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات .. 314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968.
رابح بيطاط ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 10 شعبان عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد شعبان حشاد مدير الملاحة البحرية التجارية بان يمضي في حدود اختصاصاته باسم وزير الدولة المكلف بالنقل جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 .
رابح بيطاط وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.