مرسوم رقم 68-67 مؤرخ فى 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتعلق بتنظيم موسم قطف العنب وصنع الخمور عن موسم 1967-1968 10 320
القسم الاول — شروط تسويق واستعمال الخمور
المادة الأولى
فتح المادةيتكون المقدار المحدد لموسم 1967 – 1968 من كمية الخمر المخصصة لضمان تزويد السوق الداخلية التي تشمل الاستهلاك العيني والاستعمالات الصناعية غير المشار اليها فى المادة 7 بعده ، باستثناء التقطير يخصص باقي الفلة لتزويد الصادرات
المادة 2
فتح المادةان الكميات التي يجب ارسالها في نطاق الحصة المخصصة لفرنسا ، يجب ان يتم تحقيقها باقساط يحدد قدرها بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ..
المادة 3
فتح المادةان النسبة المائوية من الكيميات الواجب اخراجها من الضيعة تحدد كما يلي : 90 % يوجه الى الخارج ،
– 10 % لتزويد السوق الداخلية .
المادة 4
فتح المادةان الخمور الصادرة من الفلات السابقة تعفى من جميع التزويدات ويمكن تخصيصها لجميع الجهات المادة ه : ان الغلات المعادلة لخمسين هكتولترا أو الناقصة عنها لا تخضع للتوزيعات ..
المادة 6
فتح المادةتعدل النسبة المائوية المنصوص عليها في المادة 3 علاه ، بحسب الحاجة ، بمقرر مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة
المادة 7
فتح المادةيؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الكيمية الواجب السويقها برسم المادة 1 ، مجموع الغلة المصرح بها وذلك بعد خصم الكميات من العصير غير المختمر أو العصير الموقوف اختماره بالتبخير الكبريتي أو من الخمر وهي :
1) المستعملة في عمليات التركيز التى تكتسي طابعا باعيا وبصفة عامة ، عندما يكون العصير غير المختمر المحصل ، مستعملا فى عمليات اخرى غير عمل النبيذ . ) المستعملة لتحضير عصير العنب الموقف اختماره الحمود المروحية والمشهيات المصنوعة من الخمر للجمهورية الجزائرية 321 و«الفرموت» او لتحضير عصير العنب المخصص للبيع في سوق المواد الغذائية .. ) الموجهة الى معمل الخل او التقطير ..
المادة 8
فتح المادةيجوز الترخيص فى اتمام التحويلات المخصصة للادارة والتحويلات المتممة باقساط .
المادة 9
فتح المادةان المنتجين الذين نفذوا أحكام المادة 13 بعده ، يجوز لهم أن يقدموا للتقطير مجموع او جزء من غلتهم وذلك بعد الترخيص من المصالح المختصة لوزارة المالية والتخطيط ..
المادة 10
فتح المادةيجب ان تكون جميع الخمور الخارجة من الضيعة موضوع تحرير سند نقل تقيد فيه احدى البيانات التالية حسب جهة الارسال :
1 ) خمور موجهة الى الاقليم الجمركي الفرنسي ) ب ( خمور مخصصة للسوق الداخلية (المقدار المحدد) ،
ج ) خمور مخصصة للتصدير الى اقطار اخرى غير فرنسا ( مع سند مسطر بخطين احمرين فيما يخص الخمور الموجهة الى السوق الافريقية ..
المادة 11
فتح المادةلاجل تطبيق أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 يقوم عند الاقتضاء مشترو العنب مقام اصحاب الفلات ..
القسم الثاني — توحيد درجات الخمور
المادة 12
فتح المادةان درجة خمور البلد المخصصة أو غير المخصصة للمزج لا يجوز أن تكون بحال من الاحوال ناقصة عن 10 درجات ..
ان الحد الاعلى من الحموضة المتبخرة يحدد كما يلي :
1 ) بالنسبة للخمور الموجودة عند المنتجين الفرديين او المجتمعين في تعاونيات وعند التجار بالجملة والمتراوح عيارها من: 10 درجات الى 11 درجة = 90 ر . غرام عن اللتر 11 درجة الى 12 ) } = .. را غرام عن . اللتر
- 12 درجة الى 13 ) ) 20 را غرام عن اللتر 13 درجة وأكثر = 30 را غرام عن اللتر
ب ) بالنسبة للخمور الموجودة عند تجار بالتجزئة والمتراوح عيارها من :
- 10 درجات الى 11 درجة .. را غرام عن اللتر 11 درجة الى 12 )) ) = 10 را غرام عن اللتر 12 درجة الى 13 ) 30 را غرام عن اللتر
- 13 درجة واكثر - 40 10 غرام عن اللتر
القسم الثالث — الاداءات الصينية من الخمور
المادة 13
فتح المادةيكون كل منتج للخمر المعدة للاستهلاك العادي 322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه او لخمر لها تسمية أصلية ، يقوم بتسويق غلته كلها أو بعضها ملزما بتقديم ضرائب عينية من الكحول الناتج من الخمر تناسب 10 ٪ من غلته المحولة الى كحول خالص محدد على اساس الدرجة الدنيا لخمور البلد ..
يعفى من ضرائب الكحول العينية العنب أو العصير غير المختمر المستعمل لتحضير عصارة العنب أو لانضاج الخمر الحلو الطبيعي أو الخمر أو الخمور الموقوف اختمارها باضافة الكحول مباشرة الى العنب ..
المادة 14
فتح المادةان الكحول الناتج من الخمر يجب أن يكون صادرا من الفلة الشخصية المقدمي الضرائب العينية، وان يتم تسليمه قبل 30 يونيو سنة 1968 .
وفى حالة النقصان ، يجب على دافعى الأداءات العينية أن يتخلصوا بتسليم الكحول الناتج من غلتهم الشخصية وذلك حسب الاسعار والشروط المحددة فيما يخص الكحول الناتج من الخمر ..
غير انه يمكن الترخيص بصفة استثنائية في تحويل الاداءات العينية بين اصحاب الغلات وذلك مخالفة لمبدأ تسليم الكحول الصادر من الفلة الشخصية .
المادة 15
فتح المادةيجب على مشترى الاعناب أن يسلموا لحساب الاشخاص الذين يقومون بتحويل غلاتهم الى خمور ، الاداءات العينية من الكحول الناتج من الخمر والمناسبة للكمية الاجمالية من الخمور المنتجة ويجب على التعاونيات لصنع الخمر ان تخضع لمثل هذا الاجراء ..
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 16
فتح المادةبقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في قانون الخمر وفى قانون الضرائب غير المباشرة وفي التشريع الجارى به العمل ، يمكن لمصلحة زراعة الكروم او الضرائب غير المباشرة ان ترفض لكل شخص تسليم سند النقل اللازم لترويج خموره او كحوله الصافية وذلك الى ان تتم تسوية وضعيته بالنسبة الى الاحكام النظامية الجاري بها العمل والمتعلقة بانتاج الخمر وبتجارته .
المادة 17
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة 18
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة واللاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 67-217
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 69-14
مرسوم رقم 69-14 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1388 الموافق 13 فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-587 المؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لسنة 1968 1969 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل • 143
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق للجمهورية 22 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد أسعار شراء كحول الخمور الخاصة بالاداءات عن موسم 1967 1968 10 1516
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.