أمر رقم 68-56 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية » 310
المادة 2
فتح المادةيطلق على الشركة العامة للنقل الجوى المدعوة الخطوط الجوية الجزائرية » ، اعتبارا من تاريخ هذا التعيين ، اسم ( الشركة الوطنية للنقل الجوى ( الخطوط الجوية الجزائرية ( المعبر عنها بعده بالشركة ..
الباب الثاني — التسيير
المادة 3
فتح المادةيسير الشركة مجلس ادارى يعين بموجب قرآن من الوزير المكلف بالطيران المدني ويتألف من :
1 - متصرف معين من طرف الوزير المكلف بالطيران المدني ،
2 - متصرف معين من طرف وزير المالية والتخطيط ، 3 متصرف معين من طرف وزير الدفاع الوطني ، 4 ثلاثة متصرفين معينين من طرف المساهمين ماعدا الدولة ، ه يجوز تعديل عدد أعضاء مجلس الادارة وكذا تشكيله بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني ، ولا سيما اذا جرى تعديل الحصص التي يتكون منها رأسمال الشركة ..
المادة 4
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة المدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد .
ويجب أن يعوضوا اذا فقدوا الصفة التي عينوا بمقتضاها.
وفي الحالة التي يتعين فيها تعويض أعضاء من المجلس ، يستمر الاعضاء الجدد في وظائفهم الى تاريخ الانتهاء العادي لعضوية الاشخاص الذين حلوا محلهم .
المادة ه : يعين رئيس مجلس الادارة ، الذي يجرى اختياره من بين المتصرفين الممثلين للدولة ، المدة ثلاثة أعوام يمكن تجديدها بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير | المكلف بالطيران المدنى .
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيساعد رئيس مجلس الادارة مدير عام يعين بموجب مرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالطيران | المدني ..
المادة 7
فتح المادةيجب أن يكون رئيس مجلس الادارة والمدير العام من الجنسية الجزائرية .
المادة 8
فتح المادةأن رئيس مجلس الادارة والمدير العام والمتصرفين الذين يمثلون الدولة الجزائرية ، يجوز أن يعزلوا في كل حين العام بسبب بموجب خطأ مرسوم جسيم يتخذ يرتكبونه باقتراح ويعزل الوزير المكلف الرئيس والمدير بالطيران المدني ، ويعزل المتصرفون بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني ..
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة أربع مرات على الاقل في كل سنة كلما تطلب ذلك صالح الشركة .
المادة 10
فتح المادةيحضر المدير العام اجتماعات مجلس الادارة ويتولى كتابته .
المادة 11
فتح المادة1 ) يجب على الشركة الوطنية أن تضمن بمواردها الخاصة مجموع مصاريف استغلالها والفوائد المترتبة عليها وكذا استهلاك القروض والادوات والمنشآت والاحتياطيات الواجب تكوينها لتغطية مصاريف الاخطار من جميع الانواع .
2 ) ان الخدمات ذات الصالح العام وكذا الالتزامات التي يمكن أن تفرضها الدولة على الشركة الوطنية من أجل الصالح العام ، تكون موضوع اتفاقيات كتابية مسبقة ترفق بدفاتر للشروط ، وتوضح في هذه الاتفاقيات كيفيات حساب المساعدات التي تقدمها الدولة ، مقابل ذلك ، الى الشركة وكذا مبلغ هذه المساعدات
المادة 12
فتح المادةان المصاريف المتعلقة بتجهيز الشركة الوطنية يمكن أن تكون موضوع تخصيصات مالية تمنحها الدولة ، ويترتب عن منح هذه التخصيصات المحددة بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، زيادة مناسبة فى الحصة التي تحوزها الدولة في رأسمال الشركة الوطنية .
الباب الثالث تحديد سلطات وصاية ومراقبة الدولة للجمهورية الجزائرية 311 ويجب أن يرفق كل تقديم لبيان المستندات بتعليق يبرر التقدير المشار اليه ..
يوجه البيان التقديرى للأرباح والخسائر ، بعد أخذ رأى مجلس الادارة الى الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليه معا وذلك قبل اليوم الاول من شهر نوفمبر السابق للسنة المالية التي يتعلق بها تعتبر الموافقة على البيان التقديري حاصلة عند نهاية أجل 45 يوما اعتبارا من يوم التوجيه ، وذلك اذا لم يبد أي واحد من الوزيرين المعنيين معارضته وفى حالة العكس ، يوجه مجلس الادارة ، في ظرف خمسة عشر يوما اعتبارا من يوم أشعاره بالمعارضة ، مشروعا جديدا للموافقة عليه ، وتعتبر هذه الموافقة حاصلة عند نهاية أجل خمسة عشر يوما بعد توجيه المشروع الجديد وذلك اذا لم يبد الوزيران المعنيان معارضة جديدة •
المادة 15
فتح المادةيعرض مجلس الادارة على الموافقة المشتركة للوزير المكلف بالطيران المدنى والوزير المكلف بالمالية البرامج العامة للمصاريف المقسطة على عدة أعوام .
ويجب أن تتضمن هذه البرامج تحديد وترقيم خطط الشركة فى المستقبل ، والوسائل الكفيلة بتحقيقها يترك للوزيرين المعنيين مهلة اقصاها ثلاثة أشهر ليعطيا موافقتهما ، وعند انصرام هذه المهلة تعتبر هذه الموافقة حاصلة بحكم القانون
المادة 16
فتح المادةيضع مجلس الادارة في ظرف الثلاثة اشهر الموالية لختم كل سنة مالية ، قائمة جرد وميزانية وحسابا للاستغلال العام وحسابا للأرباح والخسائر وتقريرا عن النشاط يتضمن ما يلي :
أ ) تحليل كل واحد من بيانات الحسابات المقدمة ،
ب ) تبرير الفوارق بين ميزانية السنة المالية المنتهية والحسابات المقدمة ،
ج ) تبرير التعديلات المدخلة على مشروع الاستثمار المتعلق بعدة سنوات والمشار اليه في المادة 15 أعلاه 1
د ) تحليل العمليات الخارجة عن الميزانية ان الحسابات السنوية للشركة الوطنية المقدمة بالشكل المذكور ، تعرض على الموافقة المشتركة للوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية اللذين يعطيان ابراء
المادة 13
فتح المادةان وزير الوصاية هو الوزير المكلف بالطيران يتعلق بحسن التسيير .
المدني يضع سياسة النقل الجوى نظرا لحاجيات الاقتصاد الوطني ويوجه ويراقب نشاط الشركة
المادة 14
فتح المادةيضع مجلس الادارة كل سنة بيانا تقديريا لايرادات ومصاريف الشركة للسنة القادمة ، ويجب أن يتضمن هذا البيان ، على الاقل ، ميزانية وحسابا للاستغلال العام ، وحسابا للأرباح والخسائر التقديرية ..
يعتبر رافض هذا الابراء خطأ جسيما وذلك طبقا للمادة من هذا الامر
المادة 17
فتح المادةيعرض مجلس ادارة الشركة الوطنية على الموافقة المشتركة للوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية ما يلي : 312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه القروض التي ينوى اقتراضها لأجل متوسط أو طويل والتي يمكن أو لا يمكن أن يشملها ضمان الدولة ،
- المساهمات التي ينوى أخذها باسم الشركة الوطنية ، تخصيصات الأرباح ، جميع الرهون العقارية الحيازية وغيرها التي ينوى عقدها على أموال الشركة ...
يمنح أجل أقصاه 45 يوما للوزيرين ليعطيا موافقتهما ، وبعد انصرام هذا الاجل تعتبر هذه الموافقة حاصلة بحكم القانون ..
المادة 18
فتح المادةأن الوزير المكلف بالطيران المدني يرخص وحده طبقا للمادة 13 ، بما يلي : 1-1 التفاصيل السنوية لبرنامج الاستثمار وهي :
برنامج شراء الادوات .
برنامج الخطوط التي يجب السير عليها . ) النظام الداخلي ويشمل ما يلي :
م القانون الاساسي للموظفين وكيفيات مكافأتهم ؟ معدل الاقتطاع المخصص لتجهيز وتسيير المصالح الاجتماعية ..
وذلك خلال مدة أقصاها 45 يوما ، ويعتبر تراخيص الوزير حاصلا بحكم القانون ، بعد انصرام هذه المدة ها
ب - انشاء وكالات او مستودعات او فروع ، 16 مشاريع اكتساب أو بيع العقارات ، بيع المراكب الجوية ...
وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوما ، ويعتبر ترخيص الوزير حاصلا يحكم القانون ، بعد انصرام هذه المدة ... こ - توظيف أو تعيين أو تسريح أعوان الشركة التابعين لموظفي الابتكار والادارة ...
وذلك خلال مدة أقصاها 15 يوماً ، ويعتبر تراخيص الوزير حاصلا بحكم القانون ، بعد انصرام هذه المدة ....
المادة 19
فتح المادةيجب على مديرية الشركة أن تقدم دوريا و ضمن الكيفيات التي ستوضح في مقرر من الوزير ، المعلومات الاحصائية والمالية الكاملة المتعلقة بحركة المنقل .
المادة 20
فتح المادةان كل تعديل للقانون الاساسي للشركة الوطنية جب أن يرخص فيه بموجب نص له طابع تشريعي ، يتخذ اقتراح من الوزير المكلف بالطيران المدنى وذلك مع الاحتفاظ الأحكام الفقرة 5 من المادة .. وبأحكام المادة 12، أعلاه .
الباب الرابع — ممارسة المراقبة التقنية والاقتصادية والمالية للشركة
المادة 21
فتح المادةيكلف مندوب الحكومة الذي يعينه مندوب مساعد ومراقب مالي ، بالسهر على حسن تنفيذ الاحكام التي يتضمنها هذا الامر ..
المادة 22
فتح المادةيقوم مدير الطيران المدني بمهام مندوب الحكومة ويمارس رئيس مصلحة النقل والعمل الجويين وظائف المندوب المساعد ، ويقوم هذا الاخير مقام مندوب الحكومة في حالة غيابه ...
المادة 23
فتح المادةيضطلع مندوب الحكومة بدون السهر على احترام توجيهات الحكومة فيما يتعلق بسياسة النقل الجوى ويعينه فى القيام بمهمته المندوب المساعد يتمتع مندوب الحكومة من أجل القيام بمهمته وباعانة .
المندوب المساعد بجميع سلطات البحث القائم على أساس المستندات وفي المكان .
يحضر هذا المندوب بصوت استشاري في جلسات الجمعيات العامة ، وفى جلسات مجلس الادارة ، ويجوز له أن يحضر أو يعين من يمثله فى الجلسات التي تعقدها اللجان أو كل هيئة استشارية موجودة في الشركة ، ويتسلم ضمن نفس الكيفيات التى يتسلم فيها مختلف أعضاء هذه الهيئات دعوات الحضور وجداول الاعمال وكل مستند آخر يوجه اليهم قبل كل جلسة .. . 10 ويتسلم أيضا نسخ المحاضر المتعلقة بمختلف الجلسات وبالمقررات المتخذة بالنيابة عن مجلس الادارة ويجوز له أن يطلب تقييد جميع المسائل التي يرى من اللازم ادراجها في جدول أعمال الجمعيات العامة العادية وغير المادية والخاصة لمجلس ادارة الشركة ولجميع اللجان ، ويحيط مجلس ادارة الشركة علما برأي الحكومة في المسائل المعروضة في نفس الجدول ..
ويطلع الوزير المكلف بالطيران المدني على جميع مداولات مجلس الادارة وجميع المقررات المتخيلة فى اطار النشاطات التي تقوم بها الشركة ..
المادة 24
فتح المادةيجوز لمندوب الحكومة أن يطلب ، في ظرف ثلاثة أيام ، تأجيل التنفيذ المتعلق بكل مقرر يراه مخالفا للصالح العام ، ويعلم فى الحال بتدخله الوزير المكلف بالطيران المدني ويصبح المقرر نافذ المفعول بعد ثمانية أيام من طلب مندوب الحكومة ، وذلك اذا لم يطلب منه الوزير المكلف بالطيران المدني تعديل طلبه ..
المادة 25
فتح المادةيعين المراقب المالي بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية ، ويحضر بصوت استشاري في جلسات الجمعية العامة وجلسات مجلس الإدارة ويجوز له أن يحضر الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية في جلسات اللجان وجلسات جميع الهيئات الاستشارية | الموجودة في الشركة ، ويتسلم أيضا نسخ المحاضر المتعلقة بمختلف الجلسات وبالمقررات المتخذة بالنيابة عن مجلس الادارة ، ويجوز للمراقب المالي أن يطلب بواسطة مندوب الحكومة ، وفي ظرف ثلاثة أيام ، تأجيل التنفيذ المتعلق بكل مقرر من شأنه أن يغير بكيفية محسوسة تكاليف أو موارد الشركة أو تكون صحته المالية مشكوكا فيها . ويعلم في الحال بتدخله الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطيران المدني ، ويصبح المقرر نافذ الاجراء بعد ثمانية أيام من طلب اجراء المراقبة المالية ، وذلك اذا لم يطلب | الوزير المكلف بالمالية تعديل هذا الطلب الذي يوجهه الوزير للجمهورية الجزائرية 313 المكلف بالطيران المدني الى الشركة قصد فحصه من جديد ..
المادة 26
فتح المادةيجب أن يعدل القانون الاساسي للشركة بحيث يصبح موافقا لهذا الامر وذلك في ظرف 60 يوما اعتبارا من نشره ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 27
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق .
مارس سنة 1968 .
هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 64-166
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-46
- مرسوم رقم 67-1
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم الجنسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للصفقات لدى الشركة الوطنية و الخطوط الجوية مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 الجزائرية . 351 1 مارس سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير • 356
-
أمر رقم 74-6
أمر رقم 74-6 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن حل شركة العمل الجوى ونقل أموالها وأعمالها الى الشركة الوطنية للنقل الجوى . الخطوط الجوية الجزائرية • 114
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير 1647
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1390 الموافق 8 - يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة الشركة 1970 الخطوط الجوية الجزائرية »
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل الجوى » الخطوط الجوية الجزائرية » • 308
-
أمر رقم 69-16
أمر رقم 69-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق ابريل سنة 1969 يتضمن تعديل المادة 6 من الامر رقم 68-56 المؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الوطنية ( الخطوط الجوية الجزائرية » . 307
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1388 الموافق 11 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد برنامج التكوين المتقن للطيارين المهنيين IFR وتوظيفهم بالشركة الوطنية « الجزائر الجوية » 1796
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.