قرار

قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1387 الموافق امارس سنة 1968 يتضمن تعيين قاض عسكري للتحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بوهران 313

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.