قرار
قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1387 الموافق امارس سنة 1968 يتضمن تعيين قاض عسكري للتحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بوهران 313
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمار بعاج مدير الادارة العامة بأن يمضي في حدود اختصاصاته باسم العسكرية الدائمة بوهران وزير الدولة المكلف بالنقل جميع الوثائق والمقررات باستثناء بموجب قرار مؤرخ فى 2 ذى الحجة عام 1387 الموافق مارس سنة 1968 عين الملازم عبد القادر قريفة من الدرك الوطني للقيام بمهام قاض عسكري للتحقيق بالغرفة الثانية للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران ..
وزارة الدولة المكلفة بالنقل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.