قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج | 2675,00 د.ج … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 درج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة
- الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر : الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة. مهورية الجزائرية / العدد 47 5 ربيع الثاني عام 1420 ه قرارات، مقررات آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير العدل.
وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1420 الموافق 24 مايو سنة 1999 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والنحاس والزنك وهران. في المكان المسمى “ الساحل الوهراني “ في ولاية
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1420 الموافق 25 مايو سنة 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك في المكان تيارت. قراران مؤرخان في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة كهربائيتين. المسمى “ عين ملاز - سعيدة – بولووال “ في ولاية
1999 ، يتضمنان الموافقة على بناء منشأتين
وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بقصر الحيران وحواسي لطرش وتونزة قابق والعصفية. 7 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 استصلاح الأراضي الفلاحية بالمعمورة . . . . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 استصلاح الأراضي الفلاحية ببوحمامة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 استصلاح الأراضي الفلاحية بالقنيطرة. مارس سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات
مارس سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات
مارس سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بخشم الريح رقم 1. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق استصلاح الأراضي الفلاحية بعين غرابة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9
9 مارس سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة
مارس سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بالمنطقة الجنوبية في ولاية سيدي بلعباس. 13
5 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 3 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999 ، المسقية. قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999 الفلاحي. قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999 والبحث والإرشاد . قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999 ، الريفية والتنظيم العقاري وحماية الأملاك . . يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المساحات
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإنتاج
، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التهيئة
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإحصائيات الفلاحية والتحقيقات الاقتصادية. قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999 ، العامة للري . الفلاحي
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات
/ العدد 47 5 ربيع الثاني عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير العدل. بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 ، صادر عن وزير العدل، تعين الآنسة جميلة رماضنية، ملحقة بديوان وزير العدل. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1420 الموافق 24 مايو سنة 1999، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والنحاس والزنك في المكان المسمى الساحل الوهراني” في ولاية وهران. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 17 مايو سنة 1998، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن مناجم الرصاص والنحاس والزنك في المكان المسمى الساحل الوهراني بمساحة قدرها 312 كلم2، واقعة في تراب بلديات العنصر، بوسفر ، عين الترك، وهران، كريستال، بطيوة وأرزيو في ولاية وهران. المادة 2 : تتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمّمة على مقياس 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ. ب. ج. د. حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
5 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 : 5 س: 175.000 :س 233.000 اس أ ج 2773.500 مع 281.000 ع س: 233.000 اس 175.000 س ب د 296.000 ع 261.500 ع المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1420 الموافق 24 مايو سنة 1999 يوسف يوسفي
- قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1420 الموافق 25 مايو سنة 1999، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك في المكان المسمى “ عين ملاز سعيدة بولووال “ في ولاية تيارت. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 17 مايو سنة 1998، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن مناجم الرصاص والزنك في المكان المسمى “ عين ملاز سعيدة - بولووال “ بمساحة قدرها 221 كلم2، واقعة في تراب بلدية أنعيمة في ولاية تيارت.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمّمة على مقياس 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ. ب. ج. د. حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : س : : 383.000 : 400.000 س أ ج 200.000ع 187.000 مع س : 400.000 س 383.000 س ب د 200.000ع 187.000 مع المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4: يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1420 الموافق 25 مايو سنة 1999 يوسف يوسفي قراران مؤرّخان في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999، يتضمنان الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين . إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لاسيما المادة 8 منه، / العدد 47 5 ربيع الثاني عام 1420 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبناء على طلب المؤسسة العمومية “سونلغاز “ في 9 فبراير سنة 1999، وبعد الاطلاع على تقارير وملاحظات المصالح والهيئات المعنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
- مركز كهربائي ذو توتر عال 30/220 كف كابرتان (ولاية أدرار). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 يوسف يوسفي
5 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 747 إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبناء على طلب الشركة الوطنية سوناطراك” المؤرخ في 3 مارس سنة 1999، وبعد الاطلاع على تقارير وملاحظات المصالح والهيئات المعنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف لتزويد محطة ذراع التمراء (ولاية ورقلة). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 يوسف يوسفي وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بقصر الحيران وحواسي لطرش وتونزة قابق والعصفية. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-475 المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بمنح امتياز المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 9.7-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضيّة من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة مساحة
تونزة قابق ومساحة حواسي لطرش ومساحة تونزة ومساحة وادي مزي 1 ومساحة وادي مزي 2 ومساحة بوشاكر ومساحة سيدي علي تيجاني، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلديات قصر الحيران وبن ناصر بن شوهرة والعصفية في ولاية الأغواط . وتقع حدودها داخل المساحات المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحات المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 7278 هكتارا :
- مساحة تونزة قابق : 2617 هكتارا،
- مساحة حواسي لطرش : 403 هكتارا،
- مساحة تونزة : 1472 هكتارا،
- مساحة وادي مزي 1 : 622 هكتارا،
- مساحة وادي مزي 2 : 277 هكتارا،
- مساحة بوشاكر : 1123 هكتارا،
- مساحة سيدي علي تيجاني : 764 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب / العدد 47 5 ربيع الثاني عام 1420 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بالمعمورة. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-475 المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بمنح امتياز المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضيّة من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة مساحة لعوج، مساحة عمر، مساحة المفرق، مساحة لبطار، مساحة ضاية الأسرة، مساحة المغدر، مساحة وادي المالح، مساحة خالد ابراهيم ومساحة وادي الرمل، طبقا
5 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 و لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية المعمورة في ولاية سعيدة. وتقع حدودها داخل المساحات المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحات المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 6030 هكتارا :
- مساحة لعوج : 1.000 هكتارا،
- مساحة عمر : 1507,5 هكتارا،
- مساحة المفرق : 500 هكتارا،
- مساحة لبطار : 507,5 هكتارا،
- مساحة ضاية الأسرة : 1.000 هكتارا،
- مساحة المغدر : 300 هكتارا،
- مساحة وادي المالح : 207,5 هكتارا،
- مساحة خالد ابراهيم : 500 هكتارا،
- مساحة وادي الرمل : 5507,5 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية ببوحمامة. إن وزير المالية، ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-475 المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بمنح امتياز المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضيّة من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة مساحة كودية موسى ومساحة تغربينت ومساحة أقليضاء ومساحة روقعة الناجي ومساحة هنشير موازن ومساحة ذراع الضلعة رقم 1 ومساحة ذراع الضلعة رقم 2 ومساحة هنشير تواقات ومساحة تيجديت ومساحة تزروت ومساحة تحممات ومساحة بوحمامة ومساحة
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقرجونت ومساحة بويلفان ومساحة زريز ومساحة امناجرو ومساحة سقف ومساحة أسلف أفون ومساحة الحمامة رقم 1 ومساحة الحمامة رقم 2، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلديات بو حمامة وشيلية ويابوس في ولاية خنشلة. وتقع حدودها داخل المساحات المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحات المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 4142,28 هكتارا :
- مساحة كودية موسى : 27 هكتارا،
- مساحة تغربينت : 36 هكتارا،
- مساحة أقليضاء : 89 هكتارا،
- مساحة روقعة الناجي : 20 هكتارا،
- مساحة هنشير موازن : 21 هكتارا،
- مساحة ذراع الضلعة رقم 1 : 184 هكتارا،
- مساحة ذارع الضلعة رقم 2 : 76 هكتارا،
- مساحة هنشير تواقات : 14 هكتارا،
- مساحة تيجديت : 13 هكتارا،
- مساحة تزروت : 289 هكتارا،
- مساحة تحممات : 47,50 هكتارا،
- مساحة بوحمامة : 112 هكتارا،
- مساحة تقرجونت : 111 هكتارا،
- مساحة بويلفان : 464,38 هكتارا،
- مساحة زريز : 1785,858 هكتارا،
- مساحة أمناجرو : 163,6 هكتارا،
- مساحة سقف : 95 هكتارا، مساحة أسلف أقون : 40 هكتارا، مساحة الحمامة رقم 1 : 483 هكتارا،
- مساحة الحمامة رقم 2 : 71 هكتارا. / العدد 47 5 ربيع الثاني عام 1420 ه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بالقنيطرة. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-475 المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بمنح امتياز المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضيّة من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية،
5 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 11 يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة مساحة رقم 1 ، مساحة رقم 2 مساحة رقم 3 ، مساحة رقم 4، مساحة رقم 5، مساحة رقم 6 ومساحة رقم 7 ، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلديتي أم الطوب وبني ولبان في ولاية سكيكدة. وتقع حدودها داخل المساحات المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحات المبينة في المادة الأولى أعلاه، على مساحة 6.825 هكتارا
- مساحة رقم 1 : 4.315 هكتارا، مساحة رقم 2 : 351 هكتارا، مساحة رقم 3 : 208 هكتارا، مساحة رقم 4 : 75 هكتارا، مساحة رقم 5 : 1.689 هكتارا، مساحة رقم 6 : 145 هكتارا، مساحة رقم 7 : 42 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بخشم الريح رقم 1. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-475 المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بمنح امتياز المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضيّة من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضيّة من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة مساحة خشم الريح رقم 1 ، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
12 الحجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية حاسي بن عبد الله في ولاية ورقلة. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 223,56 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بعين غرابة. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-475 المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بمنح امتياز المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر / العدد 47 5 ربيع الثاني عام 1420 ه سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضيّة من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة عين غرابة، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية عين غرابة، في ولاية تلمسان. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 1500 هكتار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب
5 ربيع الثاني عام 1420 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بالمنطقة الجنوبية في ولاية سيدي بلعباس. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-475 المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بمنح امتياز المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة مساحة رقم 1 ، مساحة رقم 2، مساحة رقم 3، مساحة رقم 4 مساحة رقم 5 ، مساحة رقم 6 ، مساحة رقم 7 ، مساحة رقم 8 ، مساحة رقم 9 ، مساحة رقم 10 ، مساحة رقم 11 ، مساحة رقم 12 ومساحة رقم 13 ، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. زائرية / العدد 47 13 المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلديات مولاي سليسن والحصيبة ومزاورو وضاية وواد السبع وتندامين ومرين وسيدي شعيب وواد توريرة وراس الماء ورجم دموش في ولاية سيدي . بلعباس وتقع حدودها داخل المساحات المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحات المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 4.834 هكتارا :
- مساحة رقم 1 : 78 هكتارا،
- مساحة رقم 2 : 300 هكتارا،
- مساحة رقم 3 : 290 هكتارا،
- مساحة رقم 4 : 407 هكتارا،
- مساحة رقم 5 : 550 هكتارا،
- مساحة رقم 6 : 233 هكتارا،
- مساحة رقم 7 : 285,53 هكتارا،
- مساحة رقم 8 : 700 هكتارا،
- مساحة رقم 9 : 779 هكتارا،
- مساحة رقم 10 : 561,5 هكتارا،
- مساحة رقم 11 : 476,22 هكتارا،
- مساحة رقم 12 : 37,5 هكتارا،
- مساحة رقم 13 : 136,25 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المساحات المسقية. إن وزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد بوعلام جوهري مديرا للمساحات المسقية بوزارة الفلاحة والصيد البحري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بوعلام جوهري، مدير المساحات المسقية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والصيد البحري، على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999. بن علية بلحواجب / العدد 47 5 ربيع الثاني عام 1420 ه قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإنتاج الفلاحي. إن وزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 ، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السّيّد عومر آيت اعمر مزيان، مديرا للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والصيد البحري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عومر آيت اعمر مزيان، مدير الإنتاج الفلاحي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والصيد ، البحري، على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999. بن علية بلحواجب
5 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 15 قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والبحث والإرشاد. إن وزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 ، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد مخلوف عزيب، مديرا للتكوين والبحث والإرشاد بوزارة الفلاحة والصيد البحري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مخلوف عزيب، مدير التكوين والبحث والإرشاد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والصيد البحري، على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999. بن علية بلحواجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التهيئة الريفيّة والتنظيم العقاري وحماية الأملاك . إن وزير الفلاحة والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 ، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد الصغير ملوحي، مديرا للتهيئة الريفية والتنظيم العقاري وحماية الأملاك بوزارة الفلاحة والصيد البحري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد الصغير ملوحي، مدير التهيئة الريفية والتنظيم العقاري وحماية الأملاك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والصيد البحري، على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999. بن علية بلحواجب
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإحصائيات الفلاحية والتحقيقات الاقتصادية.
إن وزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 ، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم سعودي، مديرا للإحصائيات الفلاحية والتحقيقات الاقتصادية بوزارة الفلاحة والصيد البحري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الكريم سعودي، مدير الإحصائيات الفلاحية والتحقيقات الاقتصادية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والصيد البحري، على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999. بن علية بلحواجب المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 47 5 ربيع الثاني عام 1420 ه قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات العامة للري الفلاحي. إن وزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 ، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد نور الدين لحرش مديرا للدراسات العامة للري الفلاحي بوزارة الفلاحة والصيد البحري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد نور الدين لحرش، مدير الدراسات العامة للري الفلاحي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والصيد البحري، على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999. بن علية بلحواجب عبد القادر بن مبارك الجزائر