مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أوّل يونيو 26 سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري – سابقا (استدراك). . 26 الجريدة الرسمية 3
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أوّل يونيو 26 سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري – سابقا (استدراك). . 26 الجريدة الرسمية 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.