قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 20 غشت سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية. 27
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 20 غشت سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية. 27
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.