مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا . . 26

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.