قرار
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.