قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1423 الموافق 19 للعلاقات المالية الخارجية. الفلاحة والتنمية الريفية 15 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير الفلاحة 28
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد الحق بجاوي، المدير العام للعلاقات المالية الخارجية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1423 الموافق 19 سبتمبر سنة 2002.
محمد ترباش عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.