ج.ر عدد 58 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (41)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 23-302 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام……………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 23-303 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 23-304 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي رقم 23-305 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي رقم 23-306 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي رقم 23-307 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال. ……………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي رقم 23-308 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن مراجعة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية - سابقا………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي رقم 23-309 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية……………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي رقم 23-310 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري…………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي رقم 23-311 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة……………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي رقم 23-312 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة البيئة والطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي رقم 23-321 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم. 17 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية غليزان… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية برج باجي مختار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة…. 18

21 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 7 سبتمبر سنة 2023 م فهرس(تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الأشغال العمومية - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الموارد المائية - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “عبد الحميد بن أشنهو“ بوهران……………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة…. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية البليدة…. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات.. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة الرّي……………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………… 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 محرم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021 والمتضمن إنشاء فروع للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق…………….. 20 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية.. 21 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية……………………………………………………………………………………………………. 21 قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة……………………………. 22

21 صفر عام 1445 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 7 سبتمبر سنة 2023 م فهرس(تابع) وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1445 الموافق 25 يوليو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 الذي يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الغاز وإنجازها………………………………….. 22 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1444 الموافق 6 يوليو سنة 2023، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني لعكاظية الشعر الشعبي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001 والمتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن……………………………………………………………………………………………………….. 23 وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 المحكمة الدستورية مقرّر مؤرّخ في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة 2023، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مقرر مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يتضمن تشكيلة اللجنة التقنية لدى المحكمة الدستورية…… 26 المجلس الأعلى للشباب مقرر مؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023، يتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

21 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 7 سبتمبر سنة 2023 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 23-302 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22–24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–11 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام، الجدول الباب 2 : نفقات تسيير المصالح عنوان البرنامج / والبرنامج الفرعي رخص الالتزام اعتمادات الدفع النشاط القضائي – – النشاط القضائي 320.000.000 320.000.000 العادي والإداري الدعم الإداري – – مجموع 320.000.000 320.000.000 الاعتمادات المفتوحة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وستون مليون دينار 360.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة”، وفي العنوان السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وستون مليون دينار 360.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة العدل، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 4 : المجموع نفقات التحويل رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع

– – 320.000.000 320.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 360.000.000 360.000.000

21 صفر عام 1445 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 مرسوم رئاسي رقم 23-303 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، الجدول الباب 1 : نفقات المستخدمين عنوان البرنامج / والبرنامج الفرعي رخص الالتزام اعتمادات الدفع الإدارة العامة 3.240.000.000 3.240.000.000 تسيير الوزارة 3.240.000.000 3.240.000.000 التعليم القاعدي – – التربية التحضيرية – – والابتدائية مجموع 3.240.000.000 3.240.000.000 الاعتمادات المفتوحة 7 سبتمبر سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–16 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره سبعة ملايير وسبعمائة وأربعون مليون دينار 7.740.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره سبعة ملايير وسبعمائة وأربعون مليون دينار 7.740.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة التربية الوطنية، توزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 4 : المجموع نفقات التحويل رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع – – 3.240.000.000 3.240.000.000 – – 3.240.000.000 3.240.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 7.740.000.000 7.740.000.000

21 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 7 7 سبتمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-304 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، الجدول عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي التعليم القاعدي التعليم التحضيري والابتدائي التعليم المتوسط العادي والمتخصص التعليم الثانوي التعليم الثانوي العادي والتعليم الخاص والمتخصص الإدارة العامة الدعم الإداري مجموع الاعتمادات المفتوحة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–16 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة، بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أحد عشر مليارا ومائتان وواحد وثمانون مليون دينار 11.281.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’المبالغ المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أحد عشر مليارا ومائتان وواحد وثمانون مليون دينار 11.281.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة التربية الوطنية، ويوزع حسب الجدول المرفق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع – 7.909.068.000 – 564.181.000 – 7.344.887.000 – 3.262.932.000 – 3.262.932.000 – 109.000.000 – 109.000.000 – 11.281.000.000

21 صفر عام 1445 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 مرسوم رئاسي رقم 23-305 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، الجدول الباب 3 : نفقات الاستثمار عنوان البرنامج / والبرنامج الفرعي رخص الالتزام اعتمادات الدفع الشباب 152.500.000 152.500.000 ترقية التنشيط – – الاجتماعي التعليمي الشراكة ومؤسسات الشباب 152.500.000 152.500.000 السياحة وتسلية الشباب – – الرياضة 793.000.000 793.000.000 7 سبتمبر سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–20 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مليار وستمائة وخمسة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار 1.635.500.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص’’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مليار وستمائة وخمسة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار 1.635.500.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة البرامج لوزارة الشباب والرياضة، توزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 4 : المجموع نفقات التحويل رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع – – 152.500.000 152.500.000

– – 152.500.000 152.500.000

– – 793.000.000 793.000.000

21 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 9 7 سبتمبر سنة 2023 م الجدول الملحق (تابع) الباب 3 : نفقات الاستثمار عنوان البرنامج / والبرنامج الفرعي رخص الالتزام اعتمادات الدفع المواهب الشابة، رياضيو النخبة 169.500.000 169.500.000 والمستوى العالي ترقية الرياضة للجميع في 519.000.000 519.000.000 الأوساط التربوية والمتخصصة الحياة النقابية 104.500.000 104.500.000 والمؤسسات الرياضية الإدارةالعامة – – تسيير الوزارة – – الدعم الإداري – – مجموع الاعتمادات 945.500.000 945.500.000 المفتوحة مرسوم رئاسي رقم 23-306 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–22 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 بالدينار الباب 4 : المجموع نفقات التحويل رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع – – 169.500.000 169.500.000 – – 519.000.000 519.000.000 – – 104.500.000 104.500.000 690.000.000 690.000.000 690.000.000 690.000.000

690.000.000 690.000.000 690.000.000 690.000.000 690.000.000 690.000.000 1.635.500.000 1.635.500.000 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائتان وخمسون مليون دينار 250.000.000( دج)، كرخص التزام، مقيد في تخصيص’’ المبالغ المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائتان وخمسون مليون دينار 250.000.000( دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة البرامج لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي برنامج ‘’الإدارة العامة’’، البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون

21 صفر عام 1445 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 مرسوم رئاسي رقم 23-307 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الاتصال، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22–24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–28 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الاتصال، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثمانية عشر مليونا وثمانمائة وأربعة وسبعون ألف دينار 18.874.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص’’المبالغ غير المخصصة’’ وفي العنوان السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثمانية عشر مليونا وثمانمائة وأربعة وسبعون ألف دينار 18.874.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة البرامج لوزارة الاتصال وفي برنامج ‘’الإعلام والاتصال المؤسساتي’’، البرنامج الفرعي ‘’الإعلام’’، وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون 7 سبتمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-308 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن مراجعة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية - سابقا. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 80 منه، – وبمقتضى القانون رقم 22–24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–29 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتم مراجعة توزيع الاعتمادات بمبلغ قدره خمسمائة وأحد عشر مليارا وثلاثمائة وسبعة وستون مليونا وواحد وثمانون ألف دينار 511.367.081.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستمائة وستة وثمانون مليارا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون مليونا ومائتان وسبعة آلاف دينار 686.733.207.000( دج)، كاعتمادات دفع، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية - سابقا، وفقا للجدول ‘’أ’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، مبلغ قدره مائتان وثلاثة وستون مليارا وخمسمائة وثمانية وخمسون مليونا وأربعة وعشرون ألف دينار 263.558.024.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثلاثمائة وسبعة وثمانون مليارا وواحد وخمسون مليونا ومائة وأربعة وعشرون ألف دينار 387.051.124.000( دج)، كاعتمادات دفع، يتم توزيعها وفقا للجدول ‘’ب’’ الملحق بهذا المرسوم.

21 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 11 7 سبتمبر سنة 2023 م المادّة 3 : يوضع تحت تصرف وزير الري، مبلغ قدره مائتان وسبعة وأربعون مليارا وثمانمائة وتسعة ملايين وسبعة وخمسون ألف دينار 247.809.057.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائتان وتسعة وتسعون مليارا وستمائة واثنان وثمانون مليونا وثلاثة وثمانون ألف دينار 299.682.083.000( دج)، كاعتمادات دفع، يتم توزيعها وفقا للجدول ‘’ج’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق “أ” مراجعة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزي ر الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية - سابقا محفظة برامج الأشغال العمومية هيكلة البرنامج والري والمنشآت القاعدية رخص الالتزام اعتمادات الدفع المنشآت الأساسية للطرق 175.862.402.000 215.040.023.000 والطرق السيارة المنشآت الأساسية المطارية 1.635.220.000 7.393.220.000 المنشآت الأساسية البحرية 2.907.524.000 7.267.524.000 المنشآت الأساسية 61.160.421.000 135.337.900.000 للسكك الحديدية حشد الموارد المائية 51.124.617.000 80.181.930.000 والأمن المائي التزويد بالمياه الصالحة للشرب 138.847.599.000 131.090.162.000 والمياه الصناعية الري الفلاحي 5.621.815.000 8.784.372.000 التطهير وحماية البيئة 39.595.373.000 66.437.955.000 الطبيعية الإدارة العامة 34.612.110.000 35.200.121.000 المجموع 511.367.081.000 686.733.207.000 بالدينار محفظة برامج الأشغال العمومية محفظة برامج الري والمنشآت القاعدية رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 175.862.402.000 215.040.023.000 – – 1.635.220.000 7.393.220.000 – – 000 524 907 2 7.267.524.000 – – 61.160.421.000 135.337.900.000 – – – – 51.124.617.000 80.181.930.000 – – 138.847.599.000 131.090.162.000 – – 5.621.815.000 8.784.372.000 – – 39.595.373.000 66.437.955.000 21.992.457.000 22.012.457.000 12.619.653.000 13.187.664.000 263.558.024.000 387.051.124.000 247.809.057.000 299.682.083.000

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / و م ص ز ج ت ي ط ي ي م و ا ر و لم ا ن ت ص ت ي ت ط ا لأ ع ر ن ة ط ش ا و ي و ا لم ش ا لا ا لم ا ا ي لم آ ي لم ن غ ع ت ن ر ة ر ن ا ت ن ش ن ا ا ش ل م ش ا لم ش لم لم ا لأ آ ت آ ت ا ل ا د ت آ ن آ ت ن ن ع س ا لإ ت س ش ش ش ا ت ا ل ا م د د ا لأ ا آ آ ا لأ و ع ي ا ا لأ س س آ ت لأ ت ت م ا م ي ر س س س لم ر ة ي ا ا ا ي ا لإ ا ا ة س ا لأ ا لأ لأ ا ة و ا ل ا س س س س س د و ل ع ل ي س و ض ا ر ز ي ل ة ي ا ا ي ا لم ي ا ا م ة س ا س ة س س ة و ر ا ل ع ة ة ل ك ب ي ا ل ي ي ا لم ن ل ك ح ب ة ة ش ة س ة ح تح ر ا ا لم ا ط آ ك ا لح ل ر لم ت ك ي ب ا ت ة ح ي ط ط ر ا ا د و ة ا ا ي ل لح ي ر ر ر ة ق ت ا لإ ي ي ا د د ة ي ع ص ي ي ش ة ة ة د ر د ة ا ي ي ر ة ف ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    1. 7. 5 5 5 1 1–1 – – – – – – – –
    1. 0. 8 8 8 6 6 6
    1. 0. 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1. 7. 5 5 5 1 1–1 – – – – – – – –
    1. 0. 8 د 8 8 6 6 6 . ت 0. 0. 0 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    1. 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 3 0. 3 – – 6. 8. 4. 9. 1. 0. 7 4 0 8 9 2 2 9 2 2
    1. 4 8. 7 7 5 6 1 8 3 8 8 1. 1. 2. 3. 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1. 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 3 0. 3 – – 6. 8. 4. 9. 1. 0. 7 4 0 8 9 2 2 9 2 2
    1. 4 8. 7 7 5 6 1 8 3 8 8 1. 1. 2. 3. 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1. 0 0 1. 1. 0 0 0 0 0 0 0 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 8 2 2 0 0 0 0 0
  2. 7–7 4 4 0 0 0 0 4 4 9 9 0. 0. 6. 0. 6. 0 1. 1. 8 3. 3. 6 6 0. 7 9 9 1 1 2 8 0 9 4 3
  3. 5 5 1. 1. 1 7 9 3 2 6 4 1. 1. 2. 3 1. 1. 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. 0 0 0. 0. 0 0 0 0 0 0 0 0. 0. 0 0 0. 0. 0. 0. 0. 0. 9 7–7 9 9 0 0 0 0 0 0
  5. 9 9 7. 7. 0 0 0 0 4 4 7 3. 3. 3 3 6. 0. 6. 6. 3. 9. 2 1 1 3 3 5 1 6 4 4 8
  6. 6 6 5. 5. 4 8 2 7 6 3 6 3 3 4. 2. 7. 7 6. 7. 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1. 0. 6 0–0 – – – – – – – – 3 5 5
    1. 9. 6 2 2 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1. 0. 6 0–0 – – – – – – – – 3 5 5
    1. 9. 6 2 2 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1. 0 7. 1. 1. 0 0 0 0 0 0 2 5 0 6. 8. 4. 9. 1. 0. 0 5 0 5 2 2 9 2 2 2 2
  7. 0 0. 4 4 4 7 7 5 9 5 2
              1. 6 3. 5. 5 9 0 9 6 6 1. 5 9 4 9 1 1 2 8 0 9 4 3
          1. 1 7 9 3 2 6 6 1. 1. 2. 3 1. 1. 2 2 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1. 0 7. 0. 0. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6. 8. 4. 9. 1. 0. 1 5 0 5 9 9 9 2 2 2 2
  8. 0 0, 4 7. 7. 7 7 5 9 5 2
          1. 6 5. 3. 5 1 0 1 3 3 7. 0 0 4 0 3 3 5 1 6 4 4 9
          1. 4 8 2 7 6 3 8 3 3 4. 2. 7. 7 6. 7. 3 2 2 1 1 21 صفر عام 1445 ه العدد 58 7 سبتمبر سنة 2023 م ا لم ن ت ش و ت آ ز ت ط ت ي ط و ع و ي ا لأ ي ر س ر ر ا و لم ا ع خ و ا س ل ن ص ص ن ب ص ش ر و ي ي ن ا ي آ ة ن ا ا ن ت ا م ا ن ة ل ا لا ة ل ط ج ل ل ا ا لأ ب ت ا ل ل ر ر ط ط س ر ا ل ن ز ر ر ق ف ا ا ق ا س ر م م ق و ع ج ي ا ي و ا ل ة ل ط ا س ع ي ل ل ر ت ا ط ق م ر ر ا ة ق ا ل د س ا ي ت ا ر ا ل ة د ف ع ا لا ر ا ل خ ا لم – – – – ت ل ز ص ا لم ب و ا ا ض م ب س و ت 1 ع خ : ة ا ع د ن تح ا ت م ف ل م ين ق – – – – د ا ت ف ا د ت ع ا ت ت ص ر ف 0 0 0 ا 0 0 0 0 لا ر ت ا و 0 0 0 0 ل خ س ل 0 1. 2. 3. ت ب ز
  9. 7 8 3 ص ا 8 0 2 5 ز ي ب ي 1 4. 2. 6. ا ي ر 2 1 3 م ر 2 ا ا ا لأ لم لم : ش ا ن ل 0 0 0 ع ص ف غ ح 0 0 0 0 ا ت ق ا ق 0 0 0 0 ل م ا ا 0 1. 2. 3. د ل ت ل
  10. 7 8 3 ف ا ح ‘ 8 0 2 5 ع د ا ‘ ب 1 4. 2. 6. ا ل 2 1 3 ت ع م ‘ ‘ و 0 0 0 0 م 0 0 0 0 ي 0 0 0 0 ا
  11. .9 0. 9. لا ر ة 0 9 1 0 ل خ 3 2 4 0 ت ا و
        1. ص ل ا 2 4 1 9 ز ب لم 0 0 4 4 ا ا لا ا ب
        1. م ن 8 3 5 7 س 1 ش 3 ش ت 0 0 0 0 ا ث : آ 0 0 0 0 ع م ن ت 0 0 0 0 ف
        1. ا ت ا ق 5 3 ل م ر ا 9 3 4 6 د ا ت ل
  12. 8 8 0. ف ا ق
    1. د ا 3 5 7 7 ع ع 6 9 0 6 ا
        1. ت د 0 2 8 1 ي 1 2 ة ب 0 0 0 ا ع 0 0 0 0 لا ر 0 0 0 ل خ ن
      1. ا و – 6 6 ت ل 0 8 8 ز ص ب ا 0 0. 2. ا ن
  13. ا ا ب 1 2 3 م ل 3 3 ت م ح 4 ي ز و : ا 0 0 0 ا ع ي ن ن 0 0 0 ل ف ي 0 0 0 ا ل ت ق ة
      1. د م – 0 6 6 ف ا ا ا 0 8 8 د ت ل
      1. ع د ا د 1 2 3 ت و 3 3 ل ة 0 0 0 0 ل 0 0 0 0 س 0 0 0 0 ا
        1. لا ر ن 8 7 5 0 ل خ ة 4 3 5 4 ت
        1. ز ص 3 2 8 5 6 ا ا 2 0 0 7 8 م لم 0
      1. 5. 8 3 5 7 2 1 ج 0 0 م 0 0 0 0 ا و 0 0 0 0 ع ب
  14. 0 0 3. ع
    1. ا ت ا 3 0 8 2 ل د م ل 1 9 9 0 د
        1. ف ا ي 4 8 0 4 ع د 6 9 4 0 ت ا ن
        1. ا 0 2 8 1 ر 1 2

21 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 سبتمبر سنة 2023 م م ح ا ح ل ت ا م ط ل ج ط ت ح ا و تح م ت ه ص م ي ا ل و ا ر ر ت ع ي ت ي ا ي ة ص ش و لم و ل ا ت ش ت لا س ا لإ ا لم ف ح ا ل س ا ل ا لم ب ص ع ا ل ب ص ر ب ا د د د ي ك م ا ك ي لم ت ع ي ا ة ا ا ح ي ا ر م م ي ر ن ت ي غ ا ت ا ه ي ف ر ة م ة ي ت ا ا ا ا لإ م ي ر ل ا ل ه د ا ل ا ن ا ا ل ا ف ا ل ص ا و ا ت د و ل ع ه ت ل و ا لم لا ت ل ز ا ر ز ا ا ط ب ا و ص ا ل ف ل ي لم س ح ن ي ا ي ا ر م ف ص ه ئ ز ا ا لم ة ي ي ت ق ي ي ع لح ر ة ض ر ر ة و ع ي ا ي ة ا و ا ف ل س ة ة ل ر ض ن ط ل ا ا ط ل ي و ت ل ب ش ص ي ع ع ر ة ح ي ب ي ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    1. 6. 2 2 2 7 7–7 – – – – – – – – –
    1. 7. 4 4 4 9 9 9
    1. 0. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1. 6. 2 2 2 7 7–7 – – – – – – – – –
    1. 7. 4 4 4 9 9 9
    1. 0. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1. 0 7. 0 0 0 2. 0 4. 5. 9. 4. 6 2 0. 2 7. 1. 4. 1. 8 3 9 9 8 6 4 7 4 1 7 3
    1. 0 2. 4 5 3 4 5 2 8 3 7 6 5. 5. 5. 6. 5. 6. 1. 6. 0. 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1. 0 7. 0 0 0 2. 0 4. 5. 9. 4. 6 2 0. 2 7. 1. 4. 1. 8 3 9 9 8 6 4 7 4 1 7 3
    1. 0 2. 4 5 3 4 5 2 8 3 7 6 5. 5. 5. 6. 5. 6. 1. 6. 0. 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1. 0 0 0 0. 0. 0. 0 0 0. 7. 7 0. 0. 0. 0. 0. 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0
  2. 0–0 0 0 0 0–0 0 0 0. 0 0 1. 8. 8. 7. 0. 0. 8. 7 1. 1. 6 6 0 8 7 6 8 8 7 2 0 0 0 0 1 5
  3. 3 3 6 7. 1. 2. 6 6 4. 4. 9 3. 3 3. 1 1 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. 0 0 1. 1. 0. 2. 0 0 0 1. 9. 0 1. 1. 3. 4. 7. 7 0 7 7 4 8 2 5 6 7
  5. 1–1 0 6 8 5 3 5 5 8 7. 0 0 5. 6. 7. 9. 0 8. 2. 2. 5 9. 9. 6 8 9 4 4. 0 9 5 4 4 9 6 1 8 0 5 6 7 2
  6. 9 9 1. 9. 7. 8. 5 2 7 9. 1. 5 6. 6. 0 2 1 2 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              1. 9. 9 4 0 0 3 3 0 0 0 4
  7. 0–0 – – 9 9–0 0–2. 7 8. 8. 1. 1. 0. 0. 6 8 6 0 6 0 7 5 7 5 0 0 0 0 0
              1. 0. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              1. 9. 9 0 0 3 3 0 0 0 4 0–0 – – 9 9–0 0–4
          1. . 0. 2. 7 0 6 8 6 6 7 7 0 0 0
  8. 0 0 5 5 0 0 0.
          1. 2. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1. 0 3. 0 1. 5. 3. 0 0 0 9. 0. 5 5 0 7. 0 4. 5. 2 0 5 0 5 9 8 9 7 1. 4 1 7 2
  9. 0 0. 6 4 5 2 3 2 8 3 3.
            1. 7 6. 1. 4. 0 1 0 1 7 4 9 5 0 4 8 6 6 6 7 2 6 5 5. 1 2 2 6
      1. 6 7. 8. 9. 6 6 4. 4. 4 3. 5. 5. 2 2 1 1 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1. 0 4. 8. 2. 5. 5. 0 0 0 0. 2. 8 6 0 4. 8. 2. 2 0 6 0 6 6 5 3 5 6 7 4 9
  10. 0 0. 6 5 2 1 9 0 7 3 2 0.
      1. 2 5. 7. 6 4. 4. 9. 8 8 0 8 7 9 7 3 9. 1 7 6 1 6 1 9 6 7 4 0 7 8 7 3
              1. 5 2 7 9. 1. 9 8. 8. 9 1 2 1 1 1 2 2 6 1 1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 13 ت ح و ا ش ز ل ت ي ز د ج ع و ا لم ر ي خ د ا لم و و و ا ا ع ص ا ب ي تح ر ل ب ن لم ا ا د و لم ه ا و ر ي ل ا ن ا ن ا ا ي غ ت ي ا ل لم ا لا ه ا ي ن لا س م ا ل ا ه ر ق ت ا ج ل ت ل ا ي د ئ ب ص ل ا ل ب و ي ر ز ص ت ا ا لم د ة ا ل ن ا ن ق ت ف ا م ا ل ي و ر م ا ع لح ي ا ا و د ه لأ ع ج ي ي م ي ا ع ة ة ة ل ن ت ل ا م ش لم ي ا ر د ب ا ئ ا ت ي ا ل د ف ع ا ا لم لا ر ل خ ا ل و – – – – – – ت ص ا ب ز لم ض ا ا م ب و س ت 1 ع خ ة : تح ا ع د ن ا ت م ف ل ين ق ت د م ا – – – – – – ف ا ت ع د ت ا ص ت ص ر ف 0 0 0 0 0 0 ا و 0 0 0 0 0 0 لا ر ت ا 0 0 0 0 0 0 ل خ س ل ز
            1. ت ب ي 1 1 6 4 9 6 6 ز ص ي ا
  11. 5 0 5 3 5 ب ر
          1. ا ي 2 1 2 م ر ا 2 ل ا ا ر لم لم : ي ن ل ع ا ص ف ح 0 0 0 0 0 0 ب 0 0 0 0 0 0 ا ت ق ع ق 0 0 0 0 0 0 ل م ا ا
            1. د ل ت ن 1 6 4 9 6 6 ف ا ح و ‘ ‘ 1 5 0 5 3 5 ع د ج
            1. ا ا 2 1 2 ت ن ‘ ‘ م ي 0 0 0 0 0 ز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا
          1. لا ر ن 7 9 8 2 9 ل خ ي 0–7 6 4 8 ت ا ة
          1. ز ص ل ب 5 5 4 3 3 ا ا ا ا 7 5 2 1 9 م لا ب ل
          1. س د 2 1 1 1 3 و 1 3 ت 3 ت ل 0 0 0 0 0 ا ث : ة 0 0 0 0 0 0 ع م ن ل 0 0 0 0 0 0 ف
  12. 0 6. 2. 9. 0. ا ت ا ق س 4 3. ل م ر 6 2 7 4 6 1 د ا ت ن
  13. 1 1 1 7 2 ف ا
          1. د ة 0 2 1 2 8 ع 0 2 6 7 6 9 ا 3
  14. 0 7. 5. 9. 3. ت 2 2 1. 0 1 1 1 2 6

0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 لا ر

  1. 0 0. 0 0 2. 2. 0 0. 5 ل خ ا 4 0–0 5 1 ت ل
  2. 0 0 1 0. ز ص ب 6 4. 9. 7. 7 ا 0 1 0 4 1 ا م ا ب
  3. 6 9. 6 9 5. 6. ل 1 1 ت ح 4 0 0 و : 0 0 0 0 0 ا ي ن 0 0 0 0 0 ع
  4. 0 0 0 2. ا ت ل ف
      1. ل ق 0 0 5 5 د م 4 0–0 1 1 ف ا ا
    1. 0 7. 0. د ت 6 1 9. 4 7 ع ا 0 6 0 9 1 ت
    1. 6 5. 6. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
  5. 0 3. 4. 6. 7. لا ر 9 4. خ 5 6 3 8 3 1 ل ت
  6. 5 8 2 9 6 ص
          1. ز 4 6 6 8 2 ا ا 8 1 5 8 0 1 م لم
  7. 6 1. 1. 8. 1. 3 9. 1 1 1 1 5 ج م 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 0 ا ع 0 0 0 0 0 0 ع ب
            1. ا ت ا 6 8 1 4 8 3 ل د م ل 1 6 2 7 2 9 ا د
            1. ف د ي 9 3 3 2 7 8 ع ا ن 0 6 6 3 5 1 ت
            1. ا 3 1 1 1 3 8 ر

21 صفر عام 1445 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 مرسوم رئاسي رقم 23-309 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22–24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-308 المؤرخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن مراجعة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية - سابقا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، الجدول عنوان البرامج والبرامج الفرعية البرنامج : المنشآت الأساسية للسكك الحديدية 7 سبتمبر سنة 2023 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائتان وعشرة ملايير وثمانمائة وثمانية وخمسون مليون دينار 210.858.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائة وخمسة وثمانون مليار دينار 185.000.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائتان وعشرة ملايير وثمانمائة وثمانية وخمسون مليون دينار 210.858.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائة وخمسة وثمانون مليار دينار 185.000.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’ في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، توزع حسب البرامج والبرامج الفرعية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 210.858.000.000 165.000.000.000 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية 210.858.000.000 165.000.000.000 البرنامج : المنشآت الأساسية البحرية البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية البحرية مجموع الاعتمادات المفتوحة – 20.000.000.000 – 20.000.000.000 210.858.000.000 185.000.000.000

21 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 سبتمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-310 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-308 المؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن مراجعة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، - سابقا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–29 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ستون مليار دينار 60.000.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثمانية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 15 عشر مليار دينار 18.000.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’النفقات غير المتوقعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ستون مليار دينار 60.000.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثمانية عشر مليار دينار 18.000.000.000( دج) كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة الري، برنامج ‘’التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية’’، البرنامج الفرعي ‘’التوصيل بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية’’، وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-311 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22–24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023

21 صفر عام 1445 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–32 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير وأربعمائة وستون مليون دينار 4.460.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد الجدول الباب 3 : نفقات الاستثمار محفظة البرامج / والبرامج الفرعية رخص الالتزام اعتمادات الدفع وزارة الصحة 4.083.500.000 4.083.500.000 البرنامج : الوقاية والعلاجات 3.929.500.000 3.929.500.000 البرنامج الفرعي : 3.929.500.000 3.929.500.000 الوقاية والعلاجات البرنامج : التكوين 79.000.000 79.000.000 في مجال الصحة البرنامج الفرعي : التكوين 79.000.000 79.000.000 وتعزيز المهارات البرنامج : الإدارة العامة 75.000.000 75.000.000 البرنامج الفرعي : تسيير الوزارة 75.000.000 75.000.000 البرنامج الفرعي : الدعم الإداري – – مجموع الاعتمادات 4.083.500.000 4.083.500.000 المفتوحة 7 سبتمبر سنة 2023 م في تخصيص “الاعتمادات المالية غير المخصصة“ وفي الباب السابع “النفقات غير المتوقّعة“، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير وأربعمائة وستون مليون دينار 4.460.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يُقيد في محفظة البرامج لوزارة الصحة، توزع حسب الأبواب والبرامج والبرامج الفرعية طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 4 : المجموع نفقات التحويل رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 376.500.000 376.500.000 4.460.000.000 4.460.000.000 – – 3.929.500.000 3.929.500.000 – – 3.929.500.000 3.929.500.000 – – 79.000.000 79.000.000 – – 79.000.000 79.000.000 376.500.000 376.500.000 451.500.000 451.500.000 – – 75.000.000 75.000.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 4.460.000.000 4.460.000.000

21 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 سبتمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-312 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة البيئة والطاقات المتجددة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–35 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثمانمائة وسبعون مليون دينار 870.000.000( دج)، كرخص التزام، مقيّد في تخصيص ‘’المبالغ المالية غير المخصصة’’، وفي العنوان السابع ‘’نفقات غير متوّق عة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثمانمائة وسبعون مليون دينار 870.000.000( دج)، كرخص التزام، يقيد في برنامج ‘’البيئة والتنمية المستدامة’’ البرنامج الفرعي ‘’البيئة الحضرية والصناعية’’، وفي الباب الثالث : ‘’نفقات الاستثمار’’ في محفظة برامج وزارة البيئة والطاقات المتجددة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 17 المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 23-321 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 02–09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–45 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02–09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، المعدل،

21 صفر عام 1445 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02–09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، وتحرر كما يأتي : مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد علي رزوق، بصفته رئيسا للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بالاستثمارات المباشرة الأجنبية والمشاريع الكبرى بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية غليزان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد فوضيل شريف، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية غليزان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية برج باجي مختار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عباس باخة، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية برج باجي مختار. 7 سبتمبر سنة 2023 م ‘’المادة 2 : تخصص منحة مالية قدرها اثنا عشر ألف دينار 12.000( دج) شهريا لكل شخص معوق تقدر نسبة عجزه ب 100 % ويبلغ من العمر 18 سنة، على الأقل، وبدون دخل’’. المادّة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مايو سنة .2023 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد علي محمد لمين بختي، بصفته نائب مدير للرياضة في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين وفي وسط العمل بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، تنهى ابتداء من 28 يوليو سنة 2023، مهام السيّد ساعد زوقاري، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية البليدة، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد يوسف قارة، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية سعيدة.

21 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 سبتمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد أمين معميش، بصفته نائب مدير للشبكات وأنظمة الإعلام الآلي وأمنها بوزارة الرقمنة والإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الأشغال العمومية - سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة خوخة عيواز، بصفتها نائبة مدير للتكوين بوزارة الأشغال العمومية - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الموارد المائية - سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نسيمة عثماني، بصفتها نائبة مدير للمنازعات بوزارة الموارد المائية - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد الصالح طيار، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة صليحة بستاني، بصفتها نائبة مدير للتنسيق والشراكة بالمديرية العامة للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد لخضر قارس، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد ابراهيم قاضي، نائب مدير لمتابعة وتقييس برامج الاستثمارات المدرسية بوزارة التربية الوطنية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “عبد الحميد بن أشنهو“ بوهران.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد خالد أشقبقب، مديرا للمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “عبد الحميد بن أشنهو“ بوهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الحفيظ شعبان، نائب مدير للتنظيم والمنازعات بوزارة الشباب والرياضة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية البليدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد علي محمد لمين بختي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية البليدة.

21 صفر عام 1445 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد أمين معميش، نائب مدير للنظام البيئي واليقظة التكنولوجية بوزارة الرقمنة والإحصائيات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة خوخة عيواز، نائبة مدير للصفقات العمومية بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. 7 سبتمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة الرّي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة نسيمة عثماني، مفتشة بوزارة الرّي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد الصالح طيار، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 محرم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021 والمتضمن إنشاء فروع للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق.

إن الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادات الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية. المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-328 المؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

21 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 سبتمبر سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–303 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021 والمتضمن إنشاء فروع للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1443 الموافق 17 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المندوبية الوطنية للأمن في الطرق)، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : يسيّر المندوبية الولائية للأمن في الطرق مندوب ولائي، وتتكون من مندوب مساعد وأربعة (4) مكاتب : ………………………..(الباقي بدون تغيير)…………………….”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 21 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، المعدل، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيد شعبان محي الدين، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا، – …………………………………………………(بدون تغيير حتى) – السيد بطاطش شفيق، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، عضوا، – …………………………………………………(بدون تغيير حتى) – السيد بلجودي حمود، مدير مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، عضوا، ……………………..(الباقي بدون تغيير)………………………”. H قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، كما يأتي :

21 صفر عام 1445 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 – بوكربوت حسينة، مديرة البحث، رئيسة. بعنوان المركز : – بلجودي حمود، مدير المركز، عضوا. بعنوان الباحثين التابعين للمركز : – بوزيد عبد الرزاق، مدير البحث، عضوا، – مشري رضوان، مدير البحث، عضوا، – أوسادو فريدة، مديرة البحث، عضوا، – طالبي عبد الحق، مدير البحث، عضوا، – أمنة محمد، أستاذ البحث أ، عضوا، – يخلف رابح، أستاذ البحث أ، عضوا، – بن حلو أمال زوليخة، أستاذة البحث ب، عضوا، – رحماني ياسين، ملحق بالبحث أ، عضوا. بعنوان الباحثين التابعين لمؤسسات أخرى : – بورحلة نور الدين، المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، عضوا، – عبد الله نشيدة، جامعة هواري بومدين، عضوا، – بن عزوز محمد الطاهر، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1، عضوا، – بن تريدي صلاح الدين، جامعة جيلالي بونعامة خميس مليانة، عضوا، – مدوري مراد، “سوناطراك”، عضوا. بعنوان الباحثين المقيمين بالخارج : – دوماز فوزي، المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين، إيطاليا، عضوا، – مزيان كريم، جامعة نيو برونويتش، كندا، عضوا، – ملياني زكرية، مرصد باريس، عضوا، – عبد الحق حمزة محرز، جامعة نيو برونويتش، كندا، عضوا. 7 سبتمبر سنة 2023 م قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة. بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيد نذير بولاعة، مدير الإدارة المحلية لولاية تلمسان، إطار ممثل عن الإدارة المحلية، عضوا، ……………………..(الباقي بدون تغيير)………………………”. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1445 الموافق 25 يوليو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 الذي يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الغاز وإنجازها. إنّ وزير الطاقة والمناجم، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 الذي يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الغاز وإنجازها،

21 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 سبتمبر سنة 2023 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعوض الملحق المرفق بأصل القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 الذي يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الغاز وإنجازها، بالملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 محرم عام 1445 الموافق 25 يوليو سنة .2023 محمد عرقاب وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1444 الموافق 6 يوليو سنة 2023، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني لعكاظية الشعر الشعبي. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بالجلفة المهرجان الثقافي الوطني السنوي لعكاظية الشعر الشعبي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1444 الموافق 6 يوليو سنة .2023 صورية مولوجي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 23 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001 والمتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن. إنّ وزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001 والمتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن، المعدّل والمتمّم،

21 صفر عام 1445 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001 والمتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن، كما يأتي : “المادة 2 : يحدد مبلغ المنحة الجزافية للتضامن المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994، والمذكور أعلاه، ب : 1 - سبعة آلاف دينار 7.000( دج) شهريا، بالنسبة للمستفيدين من هذه المنحة المنصوص عليهم في التنظيم المعمول به، 2 - إثني عشر ألف دينار 12.000( دج) شهريا، لكل من : ………………………. (الباقي بدون تغيير) .”…………………… المادة 2 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو سنة .2023 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة .2023 وزير المالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لعزيز فايد كوثر كريكو وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 7 سبتمبر سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-92 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحوّل مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-93 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحوّل المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى (الجزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-220 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 الذي يحدّد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 16 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023 والمتضمن التنظيم البيداغوجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 22-220 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه طبي. المادة 2 : يتضمن التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، تحت سلطة المدير، مديريتين فرعيتين (2) : – المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية، – المديرية الفرعية للإدارة والمالية. المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية المنصوص على عدد أقسامها بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه، على ثلاثة (3) أقسام :

21 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 25 7 سبتمبر سنة 2023 م أ- قسم التعليم والتربصات والتكوين المتواصل والشهادات، ويضم أربع (4) مصالح : – مصلحة التعليم، – مصلحة التربصات في الوسط المهني، – مصلحة المتابعة والتقييم والامتحانات والمسابقات، – مصلحة الشهادات. ب- قسم التعليم عن بعد والتكنولوجيات المبتكرة والرقمنة، ويضم ثلاث (3) مصالح : – مصلحة التعليم عن بعد، – مصلحة التكوين بالمحاكاة وتكنولوجيات التعلّم الافتراضي، – مصلحة المكتبة والوثائق والإعلام. ج- قسم التعاون والعلاقات الخارجية، ويضمّ مصلحتين (2) : – مصلحة ترقية العلاقات الوطنية والدولية، – مصلحة التشارك والتوأمة. المادة 4 : تكلف المديرية الفرعية للإدارة والمالية بالتسيير الإداري والمالي والوسائل العامة، وتشتمل على ثلاثة (3) أقسام : أ- قسم الموارد البشرية، ويضمّ مصلحتين (2) : – مصلحة تسيير المستخدمين، – مصلحة التنظيم والمنازعات. ب- قسم المالية، ويضمّ مصلحتين (2) : – مصلحة المالية والمحاسبة والفوترة، – مصلحة المنح والأتعاب. ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون بوخاري أحمد إبراهيم معان صفية بوراوي أسماء كشيشات محمد بوهريرة ياسين تاج الدين سعد الله سامية أعراب ياسمين زية ثامر يرأس السيّد بوخاري أحمد إبراهيم، مدير دراسات، لجنة دراسات، لاستخلافه. ج- قسم الوسائل العامة، ويضم ثلاث (3) مصالح : – مصلحة التموينات وتسيير المخزون، – مصلحة الإيواء والإطعام، – مصلحة الحفظ والصيانة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة .2023 وزير الصحة وزير المالية عبد الحق سايحي لعزير فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المحكمة الدستورية مقرّر مؤرّخ في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة 2023، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية.

بموجب مقرّر مؤرّخ في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة 2023، تحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية، وفقا للجدول المبيّن أدناه : ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون حمادي أنية شماز وهيبة رحماني سليمة حريدي عبد المالك عبسي يوسف بلحبيب هلال دحماني حكيم ولد وعلي نبيلة الطعن، وفي حالة وقوع مانع له تعين السيّدة بوراوي، مديرة

21 صفر عام 1445 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 مقرر مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 7 سبتمبر سنة 2023 م 2023، يتضمن تشكيلة اللجنة التقنية لدى المحكمة الدستورية. بموجب مقرر مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، تحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى المحكمة الدستورية، وفقا للجدول أدناه : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون تربح محمد محمدي وليد شيباني كمال بارك مليكة ليلى بن بوزيد إبراهيم الخليل قادوش خديجة صارة يرأس السيّد تربح محمد، مدير دراسات، اللجنة التقنية، وفي حالة وقوع مانع له يعيّن السيّد شيباني كمال، نائب مدير التجهيز والوسائل العامة، لاستخلافه. المجلس الأعلى للشباب مقرر مؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023، يتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها. إنّ رئيس المجلس الأعلى للشباب، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المواد 165 و 167 و 185 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للشباب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-402 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب وسيرها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 165 و 167 و 185 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، تحدث لدى المجلس الأعلى للشباب لجنة الصفقات العمومية، ويعيّن أعضاؤها كما يأتي : المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون رحماني سليمة دحماني حكيم عبسي يوسف حمادي أنية حريدي عبد المالك بلحبيب هلال – السيد علي شعباني، ممثل رئيس المجلس الأعلى للشباب، رئيسا، – السيد سمير أحمد عبد المالك، ممثل رئيس المجلس الأعلى للشباب، نائبا للرئيس. الأعضاء الدائمون : – السيدة نهاد أوسمعال، ممثلة المصلحة المتعاقدة، – السيد اسماعيل جوزي، ممثلا عن وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، – السيدة ريمة قدور، ممثلة عن وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، – السيد عبد الرحمان ياحي، ممثلا عن وزير التجارة وترقية الصادرات. الأعضاء المستخلفون : – السيد محرز هني، ممثلاً عن المصلحة المتعاقدة، – السيدة حياة هن، ممثلة عن وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، – السيد أحمد مختاري، ممثلاً عن وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، – السيد عز الدين بوبكر، ممثلاً عن وزير التجارة وترقية الصادرات. المادة 2 : يتولى السيد علاء الدين عاشور أمانة لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب. المادة 3 : اختصاصات وقواعد عمل اللجنة المذكورة أعلاه، هي تلك المنصوص عليها بخصوص اللجنة القطاعية للصفقات. المادة 4 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة .2023 مصطفى حيداوي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة