مرسوم رئاسي رقم 23-311 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير وأربعمائة وستون مليون دينار 4.460.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد الجدول الباب 3 :
نفقات الاستثمار محفظة البرامج / والبرامج الفرعية رخص الالتزام اعتمادات الدفع وزارة الصحة 4.083.500.000 4.083.500.000 البرنامج : الوقاية والعلاجات 3.929.500.000 3.929.500.000 البرنامج الفرعي : 3.929.500.000 3.929.500.000 الوقاية والعلاجات البرنامج : التكوين 79.000.000 79.000.000 في مجال الصحة البرنامج الفرعي : التكوين 79.000.000 79.000.000 وتعزيز المهارات البرنامج : الإدارة العامة 75.000.000 75.000.000 البرنامج الفرعي : تسيير الوزارة 75.000.000 75.000.000 البرنامج الفرعي : الدعم الإداري – – مجموع الاعتمادات 4.083.500.000 4.083.500.000 المفتوحة 7 سبتمبر سنة 2023 م في تخصيص “الاعتمادات المالية غير المخصصة“ وفي الباب السابع “النفقات غير المتوقّعة“، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير وأربعمائة وستون مليون دينار 4.460.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يُقيد في محفظة البرامج لوزارة الصحة، توزع حسب الأبواب والبرامج والبرامج الفرعية طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 4 : المجموع نفقات التحويل رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 376.500.000 376.500.000 4.460.000.000 4.460.000.000
– – 3.929.500.000 3.929.500.000
– – 3.929.500.000 3.929.500.000
– – 79.000.000 79.000.000
– – 79.000.000 79.000.000 376.500.000 376.500.000 451.500.000 451.500.000
– – 75.000.000 75.000.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 376.500.000 4.460.000.000 4.460.000.000 21 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 سبتمبر سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.