مرسوم رئاسي رقم 23-304 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة، بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أحد عشر مليارا ومائتان وواحد وثمانون مليون دينار 11.281.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''المبالغ المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أحد عشر مليارا ومائتان وواحد وثمانون مليون دينار 11.281.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة التربية الوطنية، ويوزع حسب الجدول المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع
– 7.909.068.000
– 564.181.000
– 7.344.887.000
– 3.262.932.000
– 3.262.932.000
– 109.000.000
– 109.000.000
– 11.281.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.