مرسوم رئاسي رقم 23-307 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثمانية عشر مليونا وثمانمائة وأربعة وسبعون ألف دينار 18.874.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص''المبالغ غير المخصصة'' وفي العنوان السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثمانية عشر مليونا وثمانمائة وأربعة وسبعون ألف دينار 18.874.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة البرامج لوزارة الاتصال وفي برنامج ''الإعلام والاتصال المؤسساتي''، البرنامج الفرعي ''الإعلام''، وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون 7 سبتمبر سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.