مرسوم رئاسي رقم 23-303 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره سبعة ملايير وسبعمائة وأربعون مليون دينار 7.740.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره سبعة ملايير وسبعمائة وأربعون مليون دينار 7.740.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة التربية الوطنية، توزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 4 : المجموع نفقات التحويل رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع
– – 3.240.000.000 3.240.000.000
– – 3.240.000.000 3.240.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 7.740.000.000 7.740.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.