مرسوم رئاسي رقم 23-310 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ستون مليار دينار 60.000.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثمانية عشر مليار دينار 18.000.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''النفقات غير المتوقعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ستون مليار دينار 60.000.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثمانية عشر مليار دينار 18.000.000.000( دج) كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة الري، برنامج ''التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية''، البرنامج الفرعي ''التوصيل بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية''، وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.