مرسوم رئاسي رقم 23-309 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائتان وعشرة ملايير وثمانمائة وثمانية وخمسون مليون دينار 210.858.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائة وخمسة وثمانون مليار دينار 185.000.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة ''وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقعة''، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائتان وعشرة ملايير وثمانمائة وثمانية وخمسون مليون دينار 210.858.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائة وخمسة وثمانون مليار دينار 185.000.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في الباب الثالث ''نفقات الاستثمار'' في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، توزع حسب البرامج والبرامج الفرعية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 210.858.000.000 165.000.000.000 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية 210.858.000.000 165.000.000.000 البرنامج : المنشآت الأساسية البحرية البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية البحرية مجموع الاعتمادات المفتوحة
– 20.000.000.000
– 20.000.000.000 210.858.000.000 185.000.000.000 21 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 سبتمبر سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.