قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتر اكسات اشمر 6 أشهر حنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحزير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك } 16-80-66 م ج ب 00 . 2200 - الجزائر المالف ( 49 46-81-66 لمن العدد 25ر دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورث الأخيرة عند الجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغير العنوان 30 و . دج - ثمن النشر على اساس 250 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر امر رقم 69-1 مؤرخ في 14 شوال عام 1388 الموافق 2 يناير سنة 1969 يتضمن المصادقة على اجراءات استثنائية لانجاز البرنامج الخاص المتعلق ببناء تكميليات للتعليم العام في سنة 1969 ( استدراك ) • 142 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير 143 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-14 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1388 الموافق 13 فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-587 المؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لسنة 1968 1969 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل • 143 وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاء 0 144 قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن نقل مدافع قضائي 144 وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 يتضمن تعين مدير المركز الوطني | لمحو الامية . 944
142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ذو القعدة عام 1388 ه وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل او الغازي المسماة « حاسي ايمولاى » من قبل شركات سوناطراك وسوبيفال وموبيل الصحراء وموبيل بروديوسينغ اينك واميف 144 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير 146 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى مركز التكوين المهنى لتقني الاشغال العمومية والرى والبناء في عنابة 146 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول إلى مراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين للاشغال العمومية والرى والبناء : 147 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1388 الموافق 21 يناير سنة 1969 بتضمن اعادة تطبيق معدلات رسوم جمركية . 149 قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1388 الموافق 27 يناير سنة 1969 يتضمن تحديد خصص بعض المنتوجات عند الاستيراد .. 150 مقرر مؤرخ في 6 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد شروط تدخل المكتب الوطني للتسويق فيما يتعلق بتسويق زيت الزيتون الموسم 1968 1969 .
وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 يتضمن انهاء انتداب مدير التربية البدنية والرياضة 150 قرارات عمال العمالات * قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن تعديل المقطع الاول من القرار المؤرخ فى 16 رجب عام 1388 الموافق 8 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن الاعلان عن تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة لصالح وزارة السياحة قصد بناء مديرية | عمالية للسياحة بباتنة .
اعلانات وبلاغات اعلان مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 صادر عن وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالتصريح. بشغور مساحات 151 اعلان مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 صادر عن وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالتصريح بشغور مساحة لعدم تجديد رخصة البحث عن الوقود السائل | أو الغازي المسماة « طاوراتين » في الصحراء .. 151 قوانين وأوامر أمر رقم 69 1 مؤرخ في 14 شوال عام 1388 الموافق 2 يناير سنة 1969 يتضمن المصادقة على اجراءات استثنائية لانجاز البرنامج الخاص المتعلق ببناء تكميليات للتعليم العام في سنة 1969 (استدراك) الجريدة الرسمية العدد الاول الصادر بتاريخ 15 شوال عام 1388 الموافق 3 يناير سنة 1969 الصفحة 2 - العمود الاول - السطران 20 و 21 بدلا من : وبعد الاطلاع على العمليات المنصوص عليها في الباب 11 – 53 من قائمة ميزانية التجهيز لسنة 1969 6 يقرأ ما يلى : وبعد الاطلاع على العمليات المنصوص عليها في الباب 11-52 من قائمة ميزانية التجهيز لسنة 1969 ، ) والباقي بدون تغيير )
الجمعة 27 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 143 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 عين السيد محمد كمال العلمي نائب مدير برئاسة مجلس الوزراء ) مديرية الادارة العامة ) ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-14 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1388 الموافق 13 فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-587 68 المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لسنة 1968-1969 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، و بمقتضى الامر رقم 68 70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور ، وبمقتضى الامر رقم 68-481 المؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور ، وبمقتضى الامر رقم 68 482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر | ومشتقاته والمعدل بموجب الأمر رقم 68 583 المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-67 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 والمتعلق بتنظيم موسم قطف العنب وصنع الخمور عن موسم 1967 – 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 587 المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 ، والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لسنة 1968 1969 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل 6 يرسم مايلي : المادة الاولى : ان أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 68-587 المؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لسنة 1968-1969 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ، تعدل وتتمم كما يلى : )) المادة 2 : يحدد سعر الخمور الحمراء المعدة للاستهلاك العادي حين الانتاج ، كمايلي : خمر عيار 10 درجات : 20 30 دج درجة الهكتولتر ، خمر عيار 11 درجة : 3,40 دج درجة الهكتولتر ، خمر عيار 12 درجة : 3,60 دج درجة الهكتولتر ، خمر عيار 13 درجة : 3٫80 ٫ 3 دج درجة الهكتولتر ، خمر عيار 14 درجة : 4000 دج درجة الهكتولتر . ولا تستفيد الخمور البالغ عيارها أكثر من 14 درجة ، من اية زيادة ويحدد التسبيق الواجب اداؤه للمنتجين عن تسليماتهم الخاصة بالخمور ب 25 دج لكل هكتولتر ان التسبيق الواجب أداؤه للمنتجين عن تسليماتهم الخاصة بعنب التخمير ، المسلمة الى غاية أقبية التخمير ، يحدد على اساس 125 كغ لهكتولتر الخمر ب 20 دج لكل قنطار . لا تطبق هذه الاسعار والشروط الا على موسم زراعة الكروم وانتاج الخمور لسنة 1968 « 1969 « المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1388 الموافق 13 فبراير سنة 1969 هواري بومدين
144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ذو القعدة عام 1388 ه وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 عين السيد رشيد حداد المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر نائبا عاما مساعدا لدى نفس المجلس القضائي . بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 100 فبراير سنة 1969 عين السيد مروان هني وكيل النيابه العامة بالمجلس القضائي لوهران رئيسا للمجلس القضائي بالاصنام . بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 عين السيد محمد حمادي القاضي بمحكمة تلمسان وكيلا للنيابة العامة لدى المجلس القضائي بتيارت بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 عين السيد احمد اونجيله قاضيا بمحكمة عين الاربعاء قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن نقل مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 نقل السيد السعيد مرزوق المدافع القضائي بمدينة تابلاط بنفس الصفة الى مدينة الجزائر وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 يتضمن تعين مدير المركز الوطني لمحو الأمية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-61 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الامية الى مؤسسة عمومية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 269 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 غشت سنة 1964 والمتضمن احداث المركز الوطني لمحو الامية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف | العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-352 المؤرخ في 3 رمضان | عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على مستخدمي المركز الوطني لمحو الامية ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام | 1387 الموفق 6 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تحديد مرتب مدير المركز الوطني لمحو الامية ، وبنا على اقتراح ويرز التربية الوطنية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد احمد عنابي مديرا للمركز الوطني لمحو الامية المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1388 الموافق 24 يناير سنة | 1969 يتضمن تجديد الرخصة المخصوصة للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة (( حاسي ايمولاى )) من قبل شركات سوناطراك وسوبيفال وموبيل الصحراء وموبيل بروديوسينغ اينك وأميف ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل ، وبمقتضى الامر رقم 65 287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 10 ربيع الثاني عام 1385 الموافق | 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية
الجمعة 27 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 145 المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية وبما في ذلك نص تلك الاتفاقية ، وبعد الاطلاع على البروتوكول الملحق بالاتفاقية المؤرخة في 29 يوليو سنة 1965 والمشار اليها أعلاه والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 30 مارس سنة 1957 والذي منحت بموجبه » شركة التنقيب عن البترول ( سيب ) رخصة للبحث عن الوقود المسماة « حاسي ايمولاى » ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمعدل ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 26 فبراير سنة 1962 والمتضمن نقل الرخصة المذكورة أعلاه بالشراكة لفائدة الشركات السبع الآتية : شركة التنقيب عن البترول (سيب) والشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية « فرانكاريب» وشركة البحث عن البترول واستغلاله ( اورافريب » وشركة المساهمة في البحث عن البترول واستغلاله « كو باركس » وموبيل الصحراء وموبيل بروديوسينغ الصحراء اينك ، و اوزونيا المنجمية الفرنسية (أميف) ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن نقل هذه الرخصة لفائدة (سيب) و «موبيل الصحراء » و « موبيل بروديوسينغ الصحراء انك » و « اميف » و « اس ان ريبال » على اساس الحيازة المشتركة فيما بين هذه الشركات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1958 والذي جددت بموجبه للمرة الأولى رخسة ( حاسي ايمولاى » لمدة تسعة اشهر ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 14 يناير سنة 1963 والمتضمن تحديد هذه الرخصة لمدة 5 سنوات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 محرم عام 1386 الموافق
- 17 مايو سنة 1966 والمتضمن سحب رخصة « حاسي ايمولاى » من كوباركس و او را فريب و فرانكاريب ، وبمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 4 من الملحق 3 للبروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية والمتضمن الاسهام المباشر والنهائي للفوائد المنجمية للشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر « اس ان ريبال » في الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه سوناطرك » وشركة البترول الفرنسية بالجزائر «سوبيفال » ، وبعد الاطلاع على رسالة الشركة (سيب) التي تسهم بموجبها بفوائدها المنجمية في رخصة « حاسي ايمولاى ، ، و بعد الاطلاع على رسائل شركات موبيل الصحراء وموبيل بروديوسينغ الصحراء اينك وأميف والتي توافق بموجبها على حلول الجمعية التعاونية بواسطة سوناطراك وسوبيفال في حيازة هذه الرخصة محل شركة التنقيب عن البترول ( سيب ) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 18 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد الفترة الثانية من صلاحية ( حاسي ايمولاى » لغاية اول يناير سنة 1969 ، وبناء على العريضة المؤرخة فى 29 غشت سنة 1968 والتي تطلب بموجبها شركات سوناطراك وسوبيفال وموبيل الصحراء ، وموبيل بروديوسينغ الصحراء اينك وأميف تجديدا ثانيا لرخصة البحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « حاسي ايمولاى » ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والوثائق الاخرى القدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تجدد صلاحية الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «حاسى ايمولاي» والتي تحوزها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك» وشركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ( وموبيل الصحراء ، وموبيل بروديوسينغ الصحراء اينك ، واوزونيا المنجمية الفرنسية (أوميف) لغاية اول يناير سنة 1972 وضمن الحدود الجغرافية المرسومة بعدم . المادة 2 : طبقا للمخطط الملحق باصل القرار ، ان مساحة الرخصة المذكورة اعلاه تدخل فى دائرة المحيط المؤلف من اقواس خطوط الطول والعرض والواصلة تباعا القمم المحددة بعده باحداثياتها الجغرافية وعلى اعتبار أن خط الطول الاصلى هو خط غرينويتس . القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 123 ‘ 00 ° 9 ‘ 10 ° 29 ‘ 905 ‘ 10 ° 29 ‘ 05 “ 9 ‘ 15 ° 29 4 ‘ 10 “ 9 ‘ 15 ° 29 5 ‘ 10 ° 9 ‘ 20 “ 29 6 ‘ 30 ° 9 ‘ 20 ° 29 7 ‘ 30 ° 9 ‘ 05 ° 29 8 ‘ 35 “ 9 ‘ 05 ° 29 9 ‘ 35 “ 9 ‘ 00 ° 29 10 ‘ 50 “ 9 ‘ 00 “ 29 11 ‘ 50 “ 9 ‘ 50 ° 28 12 ‘ 40 “ 9 ‘ 50 ° 28 13 ‘ 40 “ 9 ‘ 40 ° 28 14 ‘ 18 “ 9 ‘ 40 “ 28 15 ‘ 18 ° 9 ‘ 42 ° 28 16 ‘ 17 ° 9 ‘ 42 ° 28 17 ‘ 17 ° 9 ‘ 43 ° 28 18 ‘ 16 “ 9 ‘ 43 ° 28 19 ‘ 16 ° 9 ‘ 44 ° 28 20 ‘ 14 ° 9 ‘ 44 ° 23 21 ‘ 14 ° 9 ‘ 45 ° 28 22 ‘ 11 ° 9 ‘ 45 ° 28 23 ‘ 11 “ 9 ‘ 46 “ 23 24 ‘ 10 “ 9 ‘ 46 “ 28 25 ‘ 10 ° 9 ‘ 47 ° 23 26 ‘ 07 “ 9 ‘ 47 “ 23 27 ′ 07 ° 9 ‘ 48 “ 28 28 ‘ 05 “ 9 ‘ 48 “ 29 29 ‘ 05 “ 9 ‘ 49 “ 28 30 ‘ 01 “ 9 ‘ 49 ° 28 31 ‘ 01 “ 9 ‘ 51 “ 28 32 ° 00 “ 9 ‘ 51 ° 28
146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ذو القعدة عام 1388 ه ان المساحة المحددة بهذه الدائرة تبلغ حوالي 12 0 0 4 كم 2 و تشمل جزءا من تراب عمالة الواحات المادة 3 : ان المجهود المالي الادنى الذى يتعهد المنتفعون بصرفه خلال التجديد الثالث من صلاحية هذه الرخصة يكون . . . ر 1900 8 دج (ثمانية ملايين وتسعمائة الف دينار جزائري) ان تقديرات النفقات المطابقة لبرامج الابحاث المقدمة تباعا والنفقات المؤداة تكون مقابلة لهذا المجهود المالي الادنى وذلك بضرب مبلغها في العامل 1 ادناه : Mo So ) + ( 10,5 M1 S1 وان حرف يرمز الى أجرة دوام عمال البناء الميكانيكي والكهربائي المعدنية ويرمز حرف M الى الاستدلال العام لاسعار الجملة المجموع المنتجات الواردة في النشرة الشهرية للمؤسسة الوطنية للاحصائيات والدراسات الاقتصادية ويشير الرمزان 11 الى قيم هذه العناصر بتاريخ تقديرات النفقات أو النفقات المؤداة . أما الرمزان Soo فيشيران الى قيم هذه العناصر في شهر يناير 1969 وان الاستدلالين , يمكن تعويضهما فيما بعد باستدلاليين معادلين لهما في الجزائر عندما يجرى نشرهما في
الشعبية . المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطينة الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 عين السيد علاوة محمدى نائبا لمدير الدراسات العامة والرى والسدود ( مديرية الرى ) ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى مركز التكوين المهني لتقني الاشغال العمومية والري والبناء في عنابة ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي والفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وب وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الموطني في الوظائف العمومية واعادة ترتيبهم فيها والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للتقنيين للاشغال العمومية والرى والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-448 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة للدخول الى مركز التكوين المهني للاشغال العمومية والبناء في عنابة قصد تكوين حوالي 30 تقنيا فى الاشغال العمومية والرى والبناء ، في 10 و 11 مارس سنة 1969 بعنابة . المادة 2 : يجب ارسال طلبات المشاركة في المسابقة المذكورة أعلاه ضمن ظرف موصى عليه الى وزارة الاشغال العمومية والبناء ، نيابة المديرية الفرعية للتكوين المهني ، بشارع ديدوش مراد رقم 135 بالجزائر ، على أن ترفق بها الوثائق التالية : 1 شهادة الميلاد او بطاقة شخصية أو عائلية للحالة المدنية ، 2 ب خلاصة صحيفة السوابق القضائية ، يرجع تاريخها لا قل من ثلاثة شهور ،
الجمعة 27 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147 3 - شهادة الجنسية الجزائرية يرجع تاريخها الاقل من ثلاثة شهور ، -40 نسخة طبق الاصل عن شهادة الدبلوم ، ه شهادة طبية تثبت بان المعني خال من اي مرض معد أو عامة لا تتوافق مع ممارسته الوظائف المطلوبة ، 6-6 صور لبطاقة الهوية ، 7 - ظرفان تلصق عليهما طوابع البريد ويحرر عليها عنوان المترشح ، عند الاقتضاء شهادة تثبت صفة المترشح كعضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الناجحين في الامتحان التحضيرى لشهادة البكالوريا ( الشعبة العصرية أو التقنية ) وللأعوان التقنيين الاختصاصيين في الأشغال العمومية والرى والبناء والذين يثبتون أقدمية سنتين على الاقل من الخدمة الفعلية المادة 4 : يجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر فى أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة المادة ه : خلافا لاحكام المادتين 3 و 4 اعلاه يجب على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أن يثبتوا حيازتهم لشهادة متابعة الدراسة بالقسم الاول العصري في الثانويات والتكميليات ، ويستفيدون علاوة على ذلك من تاخير حدود السن مدة متساوية لمدة الخدمات التي قضوها فى الكفاح التحريري دون أن تتجاوز العشر سنوات المادة 6 : يحدد تاريخ افتتاح التسجيل ب 25 يناير سنة 1969 و تاريخ اختتامه ب 25 فبراير من نفس السنة . المادة 7 : تشتمل مسابقة الدخول الى مراكز تكوين الإعوان التقنيين فى الاشغال العمومية والرى والبناء في عنابة على الاختبارات التالية : الاثنين 10 مارس سنة 1969 . امتحان في الرياضيات المدة 3 ساعات المعامل 6 موضوع انشائي باللغة الفرنسية المدة 3 ساعات المعامل 2 الثلاثاء 11 مارس سنة 1969 . امتحان في الفيزياء والكيمياء - المدة 3 ساعات - المعامل 5
- انشاء باللغة العربية ( اختياري ) المدة ساعتان - المعامل 1 اما بالنسبة للانشاء العربي (اختياري) فلا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على معدل 10/20 . تشتمل هذه الاختبارات على برامج الامتحان التحضيري لشهادة البكالوريا ، الشعبة العصرية أو التقنية للتعليم الثانوى المادة 8 : تؤدى للرسوب النقط التي تقل عن 6/20 في الرياضيات المادة 9 : ان المستفيدين من احكام المرسوم المتعلق بتعيين اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني فى الوظائف العمومية واعادة ترتيبهم فيها ، يستحقون زيادة تساوى 1/10 من النقط القصوى التي يمكن الحصول عليها المادة 10 : تتألف لجنة الامتحان كما يلي : نائب مدير التكوين المهني ، رئيسا ، المدير العمالي للاشغال العمومية والري والبناء التابع المكان تأسيس المركز ، مدير المركز ، الاساتذة الفاحصون المادة 11 : يتابع المترشحيون المقبولون في المسابقة دورة تكوينية مدتها سنتان يؤدون اثرها الاختبارات الخاصة بامتحان التخرج . المادة 12 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 عن وزير الاشغال عن وزير الداخلية العمومية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام يوسف منصور للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى مراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين للاشغال العمومية والرى والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن الفانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ذو القعدة عام 1388 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية واعادة ترتيبهم فيها والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 - - 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام | 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والري والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-448 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الحائزين على شهادة متابعة الدراسة بالقسم الثالث العصرى من الثانويات والتكميليات . المادة 4 : يجب ان يكون المترشحون بالغين من العمر ل 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة • المادة ه : خلافا لاحكام المادتين 3 و 4 اعلاه يجب على أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى أن يثبتوا حيازتهم لشهادة متابعة الدراسة بالقسم الرابع العصرى من الثانويات والتكميليات ويستفيدون علاوة على ذلك من تاخير حدود السن مدة مساوية لمدة الخدمات التي قضوها فى الكفاح التحريري دون ان تتجاوز العشر سنوات • المادة 6 : يحدد تاريخ افتتاح التسجيل ب 25 يناير سنة 1969 و تاريخ اختتامه ب 25 فبراير سنة 1969 المادة 7 : تشتمل مسابقة الدخول الى مراكز تكوين الاعوان احداث وتنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية | التقنيين الاختصاصيين فى الاشغال العمومية والرى والبناء والبناء ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة للدخول الى مراكز التكوين المهني للاشغال العمومية والبناء في باتنة وبشار وورقلة قصد تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء في 10 و 11 مارس سنة 1969 على وجه التتابع في باتنة وبشار وورقلة . المادة 2 : يجب ارسال طلبات المشاركة في المسابقة المذكورة أعلاه ضمن ظرف موصى عليه الى وزارة الاشغال العمومية والبناء ، المديرية الفرعية للتكوين المهني في شارع ديدوش مراد رقم 135 بالجزائر العاصمة ، على أن ترفق بها الوثائق التالية : 1 - شهادة الميلاد او بطاقة شخصية أو عائلية للحالة المدنية ، 2 خلاصة صحيفة السوابق القضائية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ، 3 - شهادة الجنسية الجزائرية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة اشهر ، 4 - نسخة طبق الاصل عن شهادة الدبلوم ، ه - شهادة طبية تثبت بأن المعنى خال من أي مرض معد أو عامة لا تتوافق مع ممارسته الوظائف المطلوبة ، 6 - ستة صور لبطاقة الهوية ،
- ظرفان تلصق عليهما طوابع البريد ويحرر عليهما عنوان المترشح ، A عند الاقتضاء شهادة تثبت صفة المترشح كعضو في جيش | التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني • في باتنة وبشار وورقلة على الاختبارات التالية : الاثنين 10 مارس . املاء ، المدة : 45 دقيقة ، المعامل : 2 انشاء فرنسي ، المدة : ساعتان ونصف ، المعامل : 2 انشاء باللغة العربية (اختياري) ، المدة ساعتان ، المعامل : 1 اما بالنسبة للانشاء العربي الاختيارى فانه لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على معدل 10/20 10 . 0 الثلاثاء 11 مارس . امتحان في الرياضيات ، المدة : 3 ساعات ، المعامل : 3 تشتمل هذه الاختبارات على برنامج بروفي التعليم العام . المادة 8 : ان النقط التي تقل عن 6/20 في الرياضيات تؤدى للرسوب المادة 9 : ان المستفيدين من أحكام المرسوم المتعلق بتعيين اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية واعادة ترتيبهم فيها ، يستحقون زيادة تساوى 1/20 من النقط القصوى التي يمكن الحصول عليها المادة 10 : تتالف لجنة الامتحان كمايلي : نائب مدير التكوين المهني ، رئيسا ،
- المدير العمالي للاشغال العمومية والرى والبناء التابع لمكان تأسيس المركز ، مدير المركز ، الأساتذة الفاحصون • المادة 11 : يتابع المترشحون المقبولون في المسابقة دورة تكوينية مدتها سنة واحدة يؤدون اثرها الاختبارات الخاصة بامتحان التخرج .
الجمعة 27 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149 الماة 12 : يكلف مدير الادارة لوزارة الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • .. وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 | سنة 1969 عن وزير الاشغال عن وزير الداخلية العمومية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام يوسف منصور للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1388 الموافق 2 يناير سنة 1969 يتضمن اعادة تطبيق معدلات رسوم | جمركية ان وزير التجارة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول |
- رقم معلومات التعريفة بيان القائمة ذات العناوين السطور | احصائية الجمركية المنتجات المختصرة و تقنين ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) . ( 93-06 أجزاء أو قطع منفصلة للأسلحة غير المذكورة في التعريفة رقم 93-01 ) وفي ضمنها . أخشاب البنادق والقطع غير المتممة الأنابيب الأسلحة النارية . ب ) للأسلحة الاخرى ( الأجزاء الأخرى والقطع المنفصلة ب ) غير مسماة أنابيب الأسلحة عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68 35 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن وضع رسوم جمركية جديدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 - المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن تأسيس اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ، وبعد استطلاع رأي اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على انابيب الاسلحة التابعة للتعريفة رقم 04-93 يعاد تطبيقها وفقا للأعمدة 6 و 7 و 8 للجدول أدناه . المادة 2 : ان عنوان التعريفة الفرعية II 3.06 DB يعدل كما يلى : المعدلات الجاري بها العمل المعدلات الجديدة التعريفة | الجمعية التعريفة الجمعية الدنيا الاقتصادية القانون الدنيا الاقتصادية القانون للحماية الاوربية العام للحماية الأوربية العام الجمركية الجمركية ) 6 ( (8) ) 8 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( الرقم : 08-04 .. مكرر 93/06/15 50 51,50 53 3 4,50 أجزاء وقطع منفصلة غير مذكورة في التعريفة للأسلحة التجارية 6 14/93,06 50 51,50 53 50 51,50 53 المادة 3 : تكون احكام المادة الاولى نافذة المفعول ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 4 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و حرر بالجزائر فى 3 ذي القعدة عام 1388 الموافق 21 يناير سنة 1969 • عن وزير التجارة عن وزير الدولة المكلف الكاتب العام بالمالية والتخطيط محمد المقامي الكاتب العام حبيب جعفري
قرار مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1388 الموافق 27 يناير سنة 1969 يتضمن تحديد حصص بعض المنتوجات عند الاستراد ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بنظام الحصص المفروضة على البضائع المستوردة ، ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان القائمة موضوع الملحق الاول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه اعلاه ، تتمم كما يلي : BI 84.21 BI آلات الاطفاء . المادة 2 : ان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في
الشعبية ، يجوز تنفيذها في حدود ثمانية أيام كاملة ابتداء من النشر المذكور ، ويمكن للبضائع المشحونة أو المرسلة في الاجل المذكور اعلاه ان تقبل بحرية عند دخولها الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ أوراق الارسال المادة 3: يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1388 الموافق 27 يناير سنة 1969 نورالدين دلسي مقرر مؤرخ في 6 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد شروط تدخل المكتب الوطني للتسويق فيما يتعلق بتسويق زيت الزيتون الموسم 1968-1969 ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 64-7 المؤرخ في 11 يناير سنة : 1964 والمتعلق بتسويق زيت الزيتون من أصل جزائرى ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 يناير سنة 1964 والمتعلق بتسويق زيت الزيتون ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 18 غشت سنة 1965 والمتضمن تفويض الامضاء الى مدير التجارة الداخلية ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان أسعار شراء زيت الزيتون من الانتاج الجزائرى من طرف المكتب الوطني للتسويق - تحدد الموسم 1968 – 1969 ، كمايلي :
- زيت ممتاز بدرجة واحدة من الحموضة : 320 د ج للقنطار ، زيت رفيع بدرجة واحدة ونصف من الحموضة : 290 دج للقنطار ، زيت قابل للسد ب 2٫99 ٫ 2 درجة من الحموضة : 280 دج للقنطار زيت لملء السرج ب 3 درجات من الحموضة : 270 دج للقنطار . يخفض عن كل درجة او كسر درجة في سعر الزيوت التي تتراوح درجة حموضتها بين 3 و 8 : و تطبق هذه الاسعار على البضاعة العارية والمسلمة الى مؤسسات التخزين التابعة للمكتب الوطني الجزائري للتسويق بمدينة الجزائر وتيزي وزو وبجاية ووهران وتلمسان وعنابة . المادة 2 : تخفض اسعار زيت الزيتون المسلمة الى مستودعات المكتب الوطني الجزائري للتسويق غير المؤسسات المختزنة والمشار اليها فى المادة الاولى اعلاه ، بثلاثة دنانير عن القنطار • المادة 3 : ان اسعار زيت الزيتون التي تفوق درجة حموضتها 8 درجات يساوم فيها بحرية بين المنتج والمكتب الوطني الجزائري للتسويق . المادة 4 : يكلف مدير التجارة الداخلية : ومدير المكتب الوطني الجزائري للتسويق ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 عن وزير التجارة وبتفويض منه مدير التجارة الداخلية عبد العزيز عماري وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 يتضمن انهاء انتداب مدير التربية البدنية والرياضة بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 أنهى انتداب السيد عبد القادر فيرود لمهام مدير التربية البدنية والرياضة . 71 ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه ..
الجمعة 27 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن تعديل المقطع الاول من القرار المؤرخ في 16 رجب عام 1388 الموافق 8 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن الاعلان عن تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة لصالح وزارة السياحة قصد بناء مديرية عمالية للسياحة بباتنة بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1388. الموافق 9 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الاوراس يعدل المقطع الاول من القرار المؤرخ في 16 رجب عام 1388 الموافق * أكتوبر أكتوبر سنة 1968 كالآتي : « خصصت الى وزارة السياحة قطعة أرض مساحتها الحقيقية 17/149م 2 كائنة بأراضي بلدية باتنة قصد بناء مديرية عمالية للسياحة بباتنة وهي محددة بخط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . .. اعلانات وبلاغات اعلان مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 صادر عن وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالتصريح بشغور مساحات بموجب القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 جددت رخصة البحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « حاسي ايمولاى » لفائدة الشركات التالية : شركة البترول الفرنسية بالجزائر ) سوبيفال ) والشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) وموبيل الصحراء وموبيل بروديو سينغ الصحراء انيك وأوزرنيا المنجمية الفرنسية (أميف) ، وعليه يصرح ابتداء من 2 يناير سنة 1969 ، بشغور المساحات الداخلة في الدائرتين أدب والتي تشكل أضلاعها أقواسا لخطوط الطول والعرض التى تصل تباعا القمم المحددة بعده بأحداثياتها الجغرافية وعلى اعتبار أن خط الطول الاصلي هو خط غرينويتش الدائرة أ : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 00 ° 9 ‘ 20 ° 29 2 ‘ 05 ° 9 ‘ 20 ° 29 3 ′ 05 ° 9 ‘ 10 ° 29 4 ‘ 00 ° 9 ‘ 10 ° 29 الدائرة ب : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 . ‘ 30 ° 9 ‘ 15 ° 29 2 ‘ 40 ° 9 ‘ 15 ° 29 3 ‘ 40 ° 9 ‘ 20 ° 29 4 تقاطع الحدود الجزائرية الليبية مع خط العرض ‘ 20 ° 29 5 تقاطع الحدود الجزائرية الليبية مع خط العرض ‘ 49 ° 28 القمم لخط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 6 ‘ 52 ° 9 ‘ 49 ° 28 7 ‘ 52 ° 9 ‘ 47 ° 28 8 ‘ 50 ° 9 ‘ 47 ° 28 9 ‘ 50 ° 9 ‘ 44 ° 28 10 ‘ 44 ° 9 ‘ 44 ° 28 11 ‘ 44 ° 9 ‘ 43 ° 28 12 ‘ 40 ° 9 ‘ 43 ° 28 13 ‘ 40 ° 9 ‘ 50 ° 28 14 ‘ 50 ° 9 ‘ 50 ° 28 15 ‘ 50 ° 9 ‘ 00 ° 29 16 ‘ 35 ° 9 ‘ 00 ° 29 17 ‘ 35 ° 9 ‘ 05 ° 29 18 ‘ 30 ° 9 ‘ 05 ° 29 ان طلبات الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازى والشاملة لكل أو لجزء من الدائرتين المحددتين على الشكل المذكور تقدم الى مديرية الطاقة والوقود في بناية الكوليزي ، شارع زيفيران روكاس بالجزائر العاصمة … اعلان مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 صادر عن وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالتصريح بشعور مساحة لعدم تجديد رخصة البحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « طاوراتين » في الصحراء نظرا لعدم تجديد رخصة البحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « طاوراتين » من قبل الشركات الآتية : شركة البترول الفرنسية بالجزائر ( سوبيفال ) والشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) وأوزوينا المنجمية الفرنسية ( أميف ) ، يصرح بشغور المساحة الداخلة في الدائرة المحددة بعده والتي تكون قممها النقط المحددة بعده في نظام الاحداثيات الجغرافية وعلى اعتبار أن خط الطول الاصلي هو خط غرينويتش والذي تكون أضلاعه أقواسا لخط الطول أو العرض ..
النقط خط الطول الشرقي خط العرض 1 .00.6 ‘ 25 ° 28 2 ‘ 15 ° 9 ‘ 25 ° 28 ‘ 16 ° 9 ‘ 20 ° 28 ‘ 10 ° 9 ‘ 20 ° 28 ° 10 ° 9 ‘ 10 ° 28 ‘ 15 ° 9 ° 10 ° 28 ‘ 15 ° 9 ‘ 05 ° 28 .00.6 ‘ 05 ° 28 .00-6 ‘ 10 ° 28 ‘ 55 ° 8 ′ 10 ° 28 المطبعة الرسمية : 7 و الشمالي النقي خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي TTI ‘ 55 ° 8 ‘ 15 ° 28 ‘ 05 ° 9 ‘ 15 ° 28 ‘ 05 ° 9 ‘ 20 ° 28 ‘ 00 ° 9 ‘ 20 ° 28 ان طلبات الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازى والشاملة لكل أو لجزء من الدائرة المحددة على الشكل المذكور تقدم الى مديرية الطاقة والوقود في بناية الكوليزي ، شارع زيفيران روكاس بالجزائر العاصمة .. 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر