مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 يتضمن تعين مدير المركز الوطني لمحو الامية . 944
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد احمد عنابي مديرا للمركز الوطني لمحو الامية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-61
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 64-269
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم رقم 66-352
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.