إعلان
اعلان مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 صادر عن وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالتصريح. بشغور مساحات 151
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.