قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن تعديل المقطع الاول من القرار المؤرخ فى 16 رجب عام 1388 الموافق 8 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن الاعلان عن تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة لصالح وزارة السياحة قصد بناء مديرية عمالية للسياحة بباتنة . 151 اعلانات وبلاغات
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن تعديل المقطع الاول من القرار المؤرخ فى 16 رجب عام 1388 الموافق 8 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن الاعلان عن تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة لصالح وزارة السياحة قصد بناء مديرية عمالية للسياحة بباتنة . 151 اعلانات وبلاغات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.