قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1388 الموافق 27 يناير سنة 1969 يتضمن تحديد خصص بعض المنتوجات عند الاستيراد 150
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة موضوع الملحق الاول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه اعلاه ، تتمم كما يلي :
BI 84.21 BI آلات الاطفاء .
المادة 2
فتح المادةان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يجوز تنفيذها في حدود ثمانية أيام كاملة ابتداء من النشر المذكور ، ويمكن للبضائع المشحونة أو المرسلة في الاجل المذكور اعلاه ان تقبل بحرية عند دخولها الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ أوراق الارسال
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1388 الموافق 27 يناير سنة 1969 نورالدين دلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.