مرسوم رقم 64-271
مرسوم رقم 64-271 مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يكلف بموجبه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني بالقيام موقتا بمهام رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية 449
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.