أمر رقم 25864 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن انشاء لجنة المصادرة أملاك الاشخاص الذين يمسون بمصالح الثورة الاشتراكية 446
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ فى اطار التدابير الاستثنائية لصيانة استقلال الامة ومؤسساتها الجمهورية لجنة مكلفة بمصادرة أملاك الاشخاص الذين يمسون بمصالح الثورة الاشتراكية يكون مقر هذه اللجنة بمدينة الجزئر برئاسة الجمهورية تقيد الاعتمادات الخاصة بتسيير هذه اللجنة في ميزانية وزارة الداخلية يحدد في المواد الآتية تشكيل هذه اللجنة واختصاصها وكيفية نشر الدعوى لديها والاجراءات المتبعة في ذلك
المادة 2
فتح المادةتتألف اللجنة من :
رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، أو ممثله بصفة رئيس نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني او ممثله وزير العدل ، حامل الاختام ، أو ممثله وزير الداخلية ، أو ممثله وزير الاقتصاد الوطني ، او ممثله .
وزير الفلاحة ، او ممثله •
- وزير الشؤون الاجتماعية ، أو ممثله • ممثلين للمكتب السياسي ..
تختار اللجنة كاتبها من بين اعضائها يجوز للجنة ان تضم اليها على وجه الاستشارة ولاجل دراسة حالات معينة ، شخصا او عدة اشخاص يعينون من طرف رئيس اللجنة ويختارون لكفاءاتهم
المادة 3
فتح المادةان اللجنة المنشأة فى المادة 1 يكون لها الحق في اصدار حكمها بالمصادرة الكلية أو الجزئية للاملاك المنقولة أو العقارية التابعة لكل شخص طبيعي أو معنوى من جنسية جزائرية تثبت لديها تهمة تعديه على أمن الدولة او استقلال الامة أو على تحقيق أهداف الثورة الاشتراكية المحددة في ميثاق مدينة الجزائر .
المادة 4
فتح المادةتتولى اللجنة قضايا المصادرة :
أ اما بنقل الملف الجنائي الخاص بكل ادانة نهائية تحكم بها السلطات القضائية بمناسبة الاعمال المنصوص عليها في المادة من هذا الامر والتي تترتب عليها المصادرة حسب نص القانون الجنائي ويتم هذا النقل بناء على طلب النيابة العامة
ب - واما بابلاغ تقرير معلل من وزارة الداخلية بالأعمال المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه ريمكن ان يتم الاستيلاء المذكور على املاك اشخاص لا يقيمون في التراب الوطني ، فيشعر المعنيون بالأمر بالمتابعات المفتوحة ضدهم وذلك فى آخر عنوان سكناهم أو اقامتهم المعروفة في القطر الجزائري المادة ه: يوكل رئيس اللجنة تحقيق القضية الى احد اعضاء اللجنة الذي يستطيع أن يباشر جميع عمليات التفتيش والاستماع وتفتيش المحال وفحص بيانات الحساب وان يأمر بكل تدبير الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 تحفظى وأن يطلع على جميع الاوراق والمستندات وان يلتمس مساعدة كل عون من اعوان السلطة لاجل الوصول الى اظهار الحقيقة ويجب على المقرر المعين بالكيفية السابقة ان يعد علاوة على ما ذكر ، جردا تاماللاملاك التابعة للشخص الذي يكون موضوع اجراء المصادرة المشار اليها اعلاه وذلك بالتماسه عند الحاجة ، خدمات خبير يختار من لائحة الخبراء المسجلين في المحاكم وعند نهاية هذا التحقيق يسلم تقريره الى رئيس اللجنة •
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على طلب رئيسها بمجرد ما يتم تكوين ملف القضية طبقا للمادة 5 فتستدعى المعنى بالامر لهذه الجلسة ثمانية أيام على الاقل قبل التاريخ المتوقع للحضور و بواسطة رسالة مضمونة ، ويكون بامكان المعنى بالامر المذكور أن يطلب مساعدة محام أو كل مدافع آخر من اختياره • وتتخذ اللجنة مقررها ان رأت بعد الاستماع الى تقرير المندوب المكلف بتحقيق القضية والى ايضاحات المعنى بالامر أو ممثله انها مطلعة على وقائع القضية بقدر كاف ويكون ذلك باغلبية أصوات اعضائها مع ترجيح صوت رئيسها وان رأت اللجنة انه يلزم جمع معلومات أضافية تكلف المقرر الاول أو أي عضو آخر بتقديمها في جلسة لاحقة .
المادة 7
فتح المادةان المقرر الذي تصدره اللجنة يمكن أن يتضمن المصادرة الكلية أو الجزئية لاملاك المعنى بالأمر الآجلة والعاجلة على انه يجوز أن يتضمن الحكم الصادر ، تخصيص حق الانتفاع بمجموع او بجزء الاملاك المصادرة بالكيفية المذكورة للمعنى بالامر المذكور أو لزوجه أو لفروعه او لاصوله وينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، في ظرف خمسة عشر يوما بعد صدوره .
المادة 8
فتح المادةان الاملاك المصادرة بالكيفية المذكورة تصبح أملاكا للدولة وتخضع بهذه الصفة للتشريع الجارى به العمل في هذا الموضوع .
المادة 9
فتح المادةيجب على الدائنين للذمة المالية المعاقة بالمصادرة ان يعرفوا بأنفسهم لمصلحة ادارة املاك الدولة في ظرف شهر | ابتداء من تاريخ نشر الحكم والا سقط حقهم .
المادة 10
فتح المادةكل الحائزين بأى وجه من الوجوه للاملاك المنقولة والعقارية ) من المبالغ المالية والقيم والاشياء والاسهم وانصبة الشركات ( وكل المسيرين للاملاك المنقولة أو العقارية التابعة لاشخاص صودرت املاكهم كلها أو بعضها وكل المدينين نحو نفس الاشخاص بمبالغ أو قيم أو اشياء من أي نوع كانت ولاي سبب يجب عليهم أن يقروا بها ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه
المادة 11
فتح المادةان المخالفات او محاولات ارتكاب المخالفات تعاقب بسجن تتراوح مدته بين سنة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 300 دينار و 30000000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط وفي حالة تكرار الجريمة يمكن ان تضاعف هذه العقوبات تطبق نفس العقوبات على الاشخاص الذين كانوا على علم من مصدر أملاك كانت من جملة أموال مصادرة فسهلوا أو حاولوا تسهيل اختلاسها بوجه من الوجوه وبوسيلة من الوسائل من تدابير المصادرة أو ساهموا في هذا الاختلاس .
المادة 12
فتح المادةكل عقد يبرم بدون عوض بين احياء أو موصى لهم قصد تجنيب بعض الاموال التابعة لاموال محجوزة عن حكم المصادرة يعد باطلا ولا يعول عليه ويثبت هذا البطلان بامر من رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى الذي يبت فى الامور المستعجلة بطلب من مدير أملاك الدولة
المادة 13
فتح المادةان المقتضيات السابقة لا تمس بالتشريع الجاري به العمل فى موضوع المصادرة وخاصة المادتين 11 و 37 من القانون الجنائي
المادة 14
فتح المادةان التدابير والمقررات والاعمال القانونية المتخذة بموجب مقتضيات هذا الامر لا تقبل أي طعن
المادة 15
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 .
أحمد بن بلة مراسيم، قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.