مرسوم رقم 64-270
مرسوم رقم 64-270 مؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 يتعلق بتكليف وزير البريد والمواصلات بالقيام موقتا ، بمهام وزير الاقتصاد الوطني . 451
المادة الأولى
فتح المادةيقوم السيد عبد القادر زعيبك ، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، مقام السيد بشير بومعزة وزير الاقتصاد الوطني طيلة المأمورية التي يقوم بها هذا الاخير .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 .
احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-373
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.