مرسوم
مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثانى 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين وزير منتدب ، ممثل سام مساعد للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية بفرنسا 456
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد طالب بن ذياب شعيب الوزين المفوض من الطبقة الثالثة ( الدرجة الأولى ) وزيرا منتدبا ، ممثلا ساميا مساعدا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، الشعبية بفرنسا ابتداء من 20 أوت سنة 1964 .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 .
احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-314
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.