مرسوم

مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثانى 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين وزير منتدب ، ممثل سام مساعد للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية بفرنسا 456

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رقم 63-314
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.