قرار

قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 اوت سنة 1964 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بمدينة الجزائر وتغيير اسم وكيان قباضة أخرى . 415 موجز قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مفتش 452

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.