مرسوم رقم 23564 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 اوت سنة 1964 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى والعلمى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وبين الجمهورية الشعبية الهنغارية الموقع بالجزائر العاصمة في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964. 436 نص الاتفاق
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وبين الجمهورية الشعبية الهنغارية الموقع بالجزائر العاصمة في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 احمد بن بلة اتفاق التعاون الثقافى والعلمى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية الهنغارية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية ، بناء على رغبتهما في تنمية مجموع العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين لكى تتضاعف وتتقوى اسباب الصداقة التي تربط بين الشعب الجزائري والشعب الهنغارى ، قررتا ابرام هذا الاتفاق .
ولهذه الغاية فقد عينتا مفوضيهما :
فعينت حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية - الشعبية السيد صالح بن قبى رئيس القسم الثقافي بوزارة الشؤون الخارجية .
وعينت حكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية السيد لازلو ماتياس ، سفير الجمهورية الشعبية الهنغارية بالجزائر وبعد ان تبادل المفوضان تفويضيهما المطلقين واعترفا بهما طبقا للاصول الواجبة ، اتفقا على المقتضيات التالية :
المادة الأولى
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان على تنمية وتقوية التعاون الثقافى ، فى كل حدود الامكان ، على اساس احترام سيادة كل من البلدين، والمساواة في الحقوق ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر .
المادة 2
فتح المادةيساعد الطرفان المتعاقدان على تقوية علاقاتهما الثقافية ، ولهذه الغاية يستعلمان عن تجاربهما ، وتحقيقاتهما في ميادين الثقافة والتعليم ، والتربية البدنية والرياضية ، والفنون ، ويتم ذلك عن طريق ارسال وفود علمية ، وثقافية ، وتبادل المعلومات والوثائق ذات الطابع الثقافي والتربوى، واقامة معارض ، وحفلات موسيقية ، ونشاطات اخرى فنية ورياضية .
المادة 3
فتح المادةيسهر كل من الطرفين المتعاقدين على صيانة وحماية حقوق تأليف مواطني الطرف الآخر .
للجمهورية الجزائرية 437
المادة 4
فتح المادةيساعد كل من الطرفين المتعاقدين ، في حدود الامكان ، على نشر لغة الطرف الآخر وآدابه ، وتاريخه ، وجغرافيته ، وثقافته ، فى مؤسساته التعليمية والثقافية .
المادة 5
فتح المادةيضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر منها لتعليم واتقان دراسة المواد التي ستحدد في اتفاق مشترك بين الطرفين كما يضمن كل من الطرفين المتعاقدين الامكانية لمواطنى الطرف الآخر من الحصول على كفاءة عملية في الميادين التي تعنيهما ، وذلك عن طريق تنظيم تدريبات خاصة بهم في المؤسسات الصناعية ، والزراعية .
وفي المختبرات ، والمؤسسات العلمية .
المادة 6
فتح المادةان المستفيدين من المنح المنصوص عليها في المادة ه وكذلك المتمرنين ، يعينون من قبل المصالح المختصة التابعة لكل من حكومتي البلدين . وعلى هؤلاء ان يمتثلوا للقوانين النافذة في البلد المضيف .
المادة 7
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في ميدان الإذاعة والتليفزيون ، وتبادل الافلام الوطنية ( الافلام الطويلة والقصيرة ، الافلام العلمية ، وافلام عن الاوضاع الحالية ) .
المادة 8
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان عملا بروح هذا الاتفاق ، ويسهلان التعاون بين المنظمات الوطنية التي تهتم بالنشاطات الثقافية .
المادة 9
فتح المادةيدرس الطرفان المتعاقدان جميع الامكانيات الخاصة بمعادلة الاجازات وشهادات الدراسة المسلمة من مؤسسات التعليم لكل من الطرفين بمقتضى اتفاق خاص بهذا الموضوع .
المادة 10
فتح المادةيتم تحقيق النشاطات المنصوص عليها في المواد السابقة بعد اتفاق بين المصالح المختصة لكل من حكومتي البلدين كما يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر ، الوسائل الملائمة حتى تضمن النجاح الكامل لهذا التبادل الثقافى ، وذلك في حدود امكانياته ، وبمراعاة القوانين النافذة في بلاده
المادة 11
فتح المادةوبقصد تطبيق هذا الاتفاق ينظم البلدان دوريا برنامجا ، ويعهد بتنفيذه الى المصالح المختصة لكل من الطرفين المتعاقدين
المادة 12
فتح المادةان كل اختلاف فيما يخص تأويل هذا الاتفاق تتم تسويته عن الطريق الدبلوماسي •
المادة 13
فتح المادةيبرم هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ، ان لم يطلب احد الطرفين المتعاقدين كتابة ، ثلاثة أشهر مقدما ، من الآخر ، مراجعة هذا الاتفاق كليا أو جزئيا .
المادة 14
فتح المادةيعرض هذا الاتفاق على المصادقة ويدخل في حبر التنفيذ يوم تبادل وثائق هذه المصادقة في الجزائر العاصمة .. 438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964 في نسختين كل واحدة منهما بالعربية والهنغارية ، والفرنسية ، ويعتمد على النص الفرنسي .
عن حكومة الجمهورية الشعبية صالح بن قبي الهنغارية الديموقراطية الشعبية لازلو ماتياس عن حكومة الجزائرية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.