مرسوم رقم 64-262 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتمم المرسوم رقم 63-41 الصادر في 2 فبراير سنة 1963 المحدد مؤقتا اجور موظفى المواصلات الوطنية . 447 26 ربيع الثاني سنة 1384
المادة الأولى
فتح المادةيضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 63-41 الصادر في 2 فبراير سنة 1963 المشار اليه اعلاه صنف جديد من الخدمات :
الرتبة الاجر القائم بالمركز التليفوني 00 ٫ 571 دينار
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحر بالجزائر فى 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 اوت سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام عامل عمالة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء :
بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-192 الصادر في 21 صفر عام 1384 (2 يوليو سنة 1964 ) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد بو عزيز رابح لمهام عامل عمالة الجزائر ابتداء من 8 أوت سنة 1964 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر فى 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام عامل عمالة - ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 19264- الصادر في 21 صفر عام 1384 ( 2 يوليو سنة 1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد على باشا رشيد لمهام عامل عمالة الساورة ابتداء من 15 أوت سنة 1964
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب عامل عمالة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 19264 الصادر في 21 صفر عام 1384 ( 2 يوليو سنة 1964 ) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ،
- يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد شامى احمد المهام نائب عامل عماله ، رئيس ديوان عامل عمالة الساورة ابتداء من أول أوت سنة 1964
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 • احمد بن بلة موجز مراسيم مؤرخة فى 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 1 أوت سنة 1964 ، تتضمن انهاء مهام عامل عمالة ، ونائبي عامل عمالة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-93
- مرسوم رقم 63-41
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.