قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير 19
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد العزيز أويدر، نائب مدير الشؤون القضائية والإدارية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة .1999 أحمد عطاف وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.