مرسوم رئاسي رقم 99-98 مؤرّخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 الأساسي لصندوق التقاعدات العسكرية
الفصل الأول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام القانون الأساسي لصندوق التقاعدات العسكرية المحدث بالأمر رقم 6-07 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969 والمذكور أعلاه ، الذي يدعى في الصلب النص "الصندوق".
الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالصندوق مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الصندوق بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم رئاسي ، بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةيوضع الصندوق تحت وصاية وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثالث — المهام والتنظيم
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهام الصندوق فيما يأتي :
- القيام بتصفية المعاشات العسكرية للتقاعد والعجز القيام بدفع المبالغ المستحقة بعنوان المعاشات العسكرية للتقاعد، السهر على المصالح المادية والمعنوية لأصحاب معاشات الجيش الوطني الشعبي وكذا لذوي حقوقهم
- اقتراح كل إجراء ملائم لفائدة أصحاب المعاشات وذوي حقوقهم، لا سيما في المجال الاجتماعي، على وزير الدفاع الوطني، ضمان ، بصفة عامة ، للمعطوبين وكذا الأرامل واليتامى وأصول العسكريين المتوفين أثناء الخدمة الدعم الدائم المستحق والمعترف لهم به من طرف الأمة.
المادة 6
فتح المادةيدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير.
المادة 7
فتح المادةيتوفر الصندوق، لأداء مهامه على هياكل غير مركزية تنشأ بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 8
فتح المادةيحدّد وزير الدفاع الوطني الكيفيات المتعلقة بتنظيم مكونات الصندوق وسيرها
الفصل الرابع — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس إدارة الصندوق ويبت فيما يأتي :
- برنامج عمل الصندوق ، الميزانية التقديرية للصندوق ،
- الحصيلة المالية للصندوق وتقرير نشاطه ،
- كل تدبير يرتب التزاما في تسيير الصندوق ،
- كل تدبير ذي طابع قانوني و محاسبي ومالي وصحي واجتماعي ، قبول الهبات والوصايا ،
- كل مسألة يرفعها إليه رئيسه .
المادة 10
فتح المادةيحدّد وزير الدفاع الوطني كيفيات سير مجلس الإدارة وتكوينه
الفصل الخامس — المدير
المادة 11
فتح المادةيعيّن مدير الصندوق وفقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني .
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها
المادة 12
فتح المادةيكلّف مدير الصندوق بتنشيط أعمال الهياكل المكونة للصندوق وتنسيقها
المادة 13
فتح المادةيتولى مدير الصندوق في المجال الإداري ما يأتي :
- يمارس السلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين العسكريين والمدنيين للصندوق ، يلبي الاحتياجات المعبّر عنها من مصالح الصندوق وهياكله غير المركزية من المستخدمين ، في حدود ما تسمح به الهياكل التنظيمية لكل منها 6 يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية ذات الصلة بالمهام الموكلة إليه ويضمن متابعة تنفيذه ،
- يعد تقرير نشاطات الصندوق وهياكله غير المركزية 6 ، يعد تقريرا لمجلس الإدارة حول تنفيذ مقرراته يسهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل ، . يمثل الصندوق أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية
المادة 14
فتح المادةيكون المدير في المجال المالي هو الأمر بصرف ميزانية الصندوق العدد 29 5 محرم عام 1420 ه وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعد الميزانية التقديرية للصندوق ويعرضها على مجلس الإدارة للمداولة ،
- يقوم بتنفيذ الميزانية المصادق عليها ،
- يقوم بالتزام النفقات ويأمر بصرفها ،
- يطالب بحقوق الصندوق ويضمن قبض المخصصات المطابقة ،
- يعمد إلى إيداع رؤوس الأموال لأجل لدى المؤسسات المالية والبنكية حسب أحسن الشروط ،
- يعد الحصيلة المالية الموحدة للصندوق
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 15
فتح المادةتمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل العمومي .
المادة 16
فتح المادةيتمتع الصندوق بميزانية تشمل بابا للإيرادات وبابا للنفقات .
المادة 17
فتح المادةتشمل إيرادات الصندوق ما يأتي :
- الاقتطاعات المأخوذة من رواتب المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين بعنوان الحصة الفردية لاشتراكات التقاعد ،
- حصة الدولة بعنوان اشتراك التقاعد ،
- تسديد المدفوعات المتممة وفقا للتنظيم الجاري به العمل لحساب الدولة من قبل الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط والصناديق الوطنية أو أية هيئة عمومية أخرى ،
- إعانات الدولة ،
- الحصائل المالية ،
- الهبات والوصايا ،
- كل إيراد آخر ذي صلة بموضوعه .
المادة 18
فتح المادةتشمل نفقات الصندوق ما يأتي : 5 محرم عام 1420 ه الجزيد
- دفع معاشات التقاعدات العسكرية ،
- المدفوعات المنصوص عليها في التنظيم المتممة لحساب الدولة من قبل الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط والصناديق الوطنية أو هيئة عمومية أخرى ، نفقات سير الصندوق وهياكله غير المركزية ،
- كل نفقة أخرى ذات طابع اجتماعي مرخص بها من قبل مجلس الإدارة .
المادة 19
فتح المادةيخضع الصندوق لمراقبة الأجهزة المختصة لوزارة الدفاع الوطني .
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 20
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما تلك المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 11 من الأمر رقم 69-07 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 69-07
- أمر رقم 76-106
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 69-07 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.