مرسوم رئاسي رقم 99-99 مؤرّخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 الأساسي للصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط
الفصل الأول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام القانون الأساسي للصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط، المحدث بالأمر رقم 68-4 المؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 والمذكور أعلاه، والذي يدعى في صلب النص "الصندوق".
الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالصندوق مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الصندوق بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةيوضع الصندوق تحت وصاية وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثالث — المهام والتنظيم
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهام الصندوق فيما يأتي :
- تسيير الخدمات العينية لصالح المنخرطين المتعلقة بمخاطر المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية المضمونة وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الوطني المتعلق بالضمان الاجتماعي والنصوص التنظيمية المتعلقة بذلك التي يتخذها وزير الدفاع الوطني،
- اتخاذ جميع التدابير الصحية والاجتماعية الضرورية لصالح منخرطيه
- القيام بنشاطات على شكل إنجازات ذات طابع صحي واجتماعي،
- تنسيق نشاطه الصحي والاجتماعي مع نشاط مصالح الصحة العسكرية.
المادة 6
فتح المادةيدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير.
المادة 7
فتح المادةيتوفّر الصندوق، لأداء مهامه، على هياكل غير مركزية وأخرى متخصصة تنشأ بقرار من وزير الدفاع . الوطني
المادة 8
فتح المادةيحدّد وزير الدفاع الوطني الكيفيات المتعلقة بتنظيم مكونات الصندوق وسيرها.
الفصل الرابع — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة ويبت وفقا للصلاحيات المخولة له، في كل المسائل ذات الطابع القانوني والميزانياتي والمالي والصحي والاجتماعي التابعة لاختصاص الصندوق، لا سيما :
- برنامج العمل الميزانية التقديرية
- الحصيلة المالية الموحدة للصندوق،
- تقرير نشاط الصندوق،
- قبول الهبات والوصايا
- كل مسألة يرفعها إليه رئيسه.
المادة 10
فتح المادةيحدّد وزير الدفاع الوطني كيفيات سير مجلس الإدارة وتكوينه.
الفصل الخامس — المدير
المادة 11
فتح المادةيعيّن مدير الصندوق وفقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
المادة 12
فتح المادةيكلّف مدير الصندوق بتنشيط أعمال الصندوق وتنسيقها.
المادة 13
فتح المادةيكلّف مدير الصندوق في المجال الإداري بما يأتي :
ينظم الجهاز الإداري للصندوق ويمارس السلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين العسكريين والمدنيين الموضوعين تحت سلطته
- يلبي الاحتياجات المعبر عنها من مصالح الصندوق وهياكله غير المركزية والمتخصصة من المستخدمين في حدود ما تسمح به الهياكل التنظيمية لكل منها،
- يمثل الصندوق أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يتخذ كل التدابير التحفظية الضرورية للدفاع عن مصالح الصندوق، يسهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل الموضوعة تحت تصرف الصندوق، يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية ذات الصلة بالمهام الموكلة إليه ويضمن متابعة تنفيذه
- يعد تقرير نشاطات الصندوق وهياكله غير المركزية والمتخصصة يسهر على تطبيق ومتابعة توصيات مجلس الإدارة ويفيده بتقرير على إثر ذلك،
- يقترح ويبادر بكلّ عمل من شأنه تطوير أو تحسين تنظيم الصندوق وسيره. 5 محرم عام 1420 ه
المادة 14
فتح المادةيكون المدير في المجال المالي هو الأمر بصرف ميزانية الصندوق.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعد الميزانية التقديرية للصندوق ويعرضها على مجلس الإدارة للمداولة
- يقوم بتنفيذ الميزانية المصادق عليها، يقوم بالالتزام بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يطالب بحقوق الصندوق وضمان تحصيل المخصصات المطابقة
- يعمد إلى إيداع رؤوس أموال الصندوق لدى المؤسسات المالية والبنكية حسب أحسن الشروط،
- يعد الحصيلة المالية الموحدة للصندوق.
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 15
فتح المادةتمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل العمومي.
المادة 16
فتح المادةيتمتع الصندوق بميزانية تشمل بابا للإيرادات وبابا للنفقات.
المادة 17
فتح المادةتشمل إيرادات الصندوق ما يأتي :
- الاشتراكات المقتطعة من رواتب المؤمنين بعنوان الحصة الفردية الاشتراكات المدفوعة من قبل الدولة بعنوان حصة المستخدم،
- الحصائل المالية، الهبات والوصايا عائدات الأملاك المنقولة والعقارية
- كل إيراد آخر ذي صلة بموضوعه.
المادة 18
فتح المادةتشمل نفقات الصندوق ما يأتي :
- النفقات التقنية النفقات المتعلقة بالنشاط الصحي والاجتماعي،
- نفقات سير الصندوق وهياكله غير المركزية والمتخصصة،
- جميع النفقات الأخرى ذات الصلة بموضوعه.
العدد 29
المادة 19
فتح المادةيخضع الصندوق لمراقبة الأجهزة المختصة لوزارة الدفاع الوطني.
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 20
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما :
- المواد من 2 إلى 7 من الأمر رقم 68-4 المؤرخ في 8 يناير سنة 1968 والمتضمن إحداث الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط،
- المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد القانون الأساسي للصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط، المعدل والمتمم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 68-4
- يلغي مرسوم رقم 69-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.