مرسوم رئاسي رقم 99-97
مرسوم رئاسي رقم 99-97 مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 4
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عبد القادر حميتو، بصفته كاتبا للدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، مكلفا بالصيد البحري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 اليمين زروال 5 محرم عام 1420 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.