قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القنصلية 18
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد الكريم بلعربي، المدير العام للشؤون القنصلية الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 .
أحمد عطاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.