مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.