مرسوم تنفيذي رقم 20–200 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره خمسة وأربعون مليون دينار 45.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة وعشرون مليارا وستمائة وسبعة وأربعون مليون دينار 24.647.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2020 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. 2 غشت سنة 2020 م تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره خمسة وأربعون مليون دينار 45.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة وعشرون مليارا وستمائة وسبعة وأربعون مليون دينار 24.647.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2020 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير 45.000 24.647.000 متوقّعة المجموع : ..................... 45.000 24.647.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج دعم الحصول على السكن 45.000 24.647.000 المجموع : ..................... 45.000 24.647.000 12 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 20-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.