مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التوعية والتربية والشراكة لحماية البيئة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.