مرسوم تنفيذي رقم 20–203 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة وتسعة وستون مليونا ومائتان وثلاثون ألف دينار 1.369.230.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 44–09 ”جهاز المساعدة على الإدماج المهني”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة وتسعة وستون مليونا ومائتان وثلاثون ألف دينار 1.369.230.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 44–01 ”الإدارة المركزية – مساهمة في الوكالة الوطنية للتشغيل”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.