مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 09-246 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بمصالح رئيس الحكومة - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالتخطيط - سابقا……………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالتخطيط - سابقا…………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام ن ائب مدي ر في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التّجارة…………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرة تنظيم الأسواق والنشاطات التّجارية والمهن المقننة بوزارة التّجارة………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير مراقبة الجودة وقمع الغش بوزارة التّجارة……………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الأشغال العموميّة………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليدية في ولاية بشار………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة - سابقا……………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير السياسة الجبائية في المديرية العامّة للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن التّعيين بوزارة الماليّة…………………. 8
2 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48
23 غشت سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة الماليّة…. 8 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّنان تعيين مفتش ين في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن التّعيين بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري في المديرية العامّة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة……………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الموارد المائيّة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير دراسات لدى رئيس قسم الجودة والأمن الصّناعي بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات…………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التّجارة……………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الأشغال العموميّة بولاية بجاية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة…………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير مكلّف بالعلاقات الخارجيّة والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة عنابة…………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير التكوين المهني في ولاية أدرار……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن التّعيين بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة………………………….. 10 قرارات، مقررات، آراء وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 رمضان عام 1428 الموافق 22 سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للتسيير والتخطيط……………………… 11 قرار مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 23 مايو سنة 2009 يتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة… 11
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 2 رمضان عام 1430 ه
23 غشت سنة 2009 م فهرس (تابع) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1430 الموافق 21 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة………………………………………………………………………………………………………… 12 وزارة الفلاحة والتّنمية الريّفيّة قرار مؤرّخ في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للديوان الجزائري المهني للحبوب…………………………………………………………………………………………………………………………. 13 قرارمؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 يتضمّن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى مركز الصّيد بزرالدة……………………………………………………………………………………………………………………….. 13 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1429 الموافق 8 أكتوبر سنة 2008، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الثقافة………….. 14 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1429 الموافق 27 أكتوبر سنة 2008، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الثقافة………………………………………….. 15 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………….. 16 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1430 الموافق 21 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……. 18 قرار مؤرّخ في 8 صفر ع ام 1430 الموافق 4 فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية…………………………………………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء…………………………………………… 19 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 أكتوبر سنة ………………………………………………………………………………………………2008 20 الوضعيّة الشّهريّة في 30 نوفمبر سنة ……………………………………………………………………………………………..2008 21 الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة ……………………………………………………………………………………………..2008 22 الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة ………………………………………………………………………………………………..2009 23
2 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 5 23 غشت سنة 2009 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 09-246 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-53 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث ف ي ج دول ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضم ان الاجتماعي لسن ة 2009، الفرع الأول، باب رقمه 46-15 وعنوانه “الإدارة المركزية - زيادة استثنائية بنسبة 5 % على المعاشات ومنح التقاعد من نظام الأجراء وغير الأجراء”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره ستة ملايير وأربعمائة وستة وعشرون مليون دينار 6.426.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخ صص لميزانية سنة 2009 اعت م اد ق دره ستة ملايير وأربعمائة وستة وعشرون مليون دينار 6.426.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 4 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-12 الإدارة المركزية - علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز………………………………………. 603.000.000
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 2 رمضان عام 1430 ه الجدول رقم العناوين الأبواب 46-13 الإدارة المركزية - علاوة تكميلية شهرية 23 غشت سنة 2009 م الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) لفائدة أصحاب منح التقاعد.. 512.888.000 46-14 الإدارة المركزية - التعويض التكميلي للمنح والريوع…………………. 132.000.000 46-15 الإدارة المركزية - زيادة استثنائية بنسة %5 على المعاشات ومنح التقاعد من نظام الأجراء وغير الأجراء………………………………… 5.178.112.000 مجموع القسم السادس 6.426.000.000 مجموع العنوان الرابع 6.426.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.426.000.000 مجموع الفرع الأول 6.426.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.426.000.000 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بمصالح رئيس الحكومة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 تنهى، ابتداء من 9 يونيو سنة 2009، مهام السّيد جمال خليل، بصفته نائب مدير للمستخدمين وتحسين المستوى المهني بمديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة - سابقا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالتخطيط - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد مصطفى بودور، بصفته مفتشا بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالتخطيط
- سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالتخطيط - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد حسين ملال، بصفته رئيسا للدراسات مكلّفا بالشباب والرياضة والترفيه بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالتخطيط - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدي ر في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد عباس محرزي، بصفته نائب مدير للسياسة الجبائية للمداخيل والاستهلاك والادخار في المديرية الع امة للتقدي ر والسياسات ب وزارة الماليّ ة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
2 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد بن حسن، بصفته نائب مدير للزكاة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد عمار بولعراق، بصفت ه مديرا عاما للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التّجارة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرة تنظيم الأسواق والنشاطات التّجارية والمهن المقننة بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيدة صفية مزياني، بصفتها مديرة لتنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة بوزارة التّجارة، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير مراقبة الجودة وقمع الغش بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد عب د الحميد بوكحنون، بص فته م ديرا لمراق بة الجودة وقمع الغش بوزارة التّجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الأشغال العموميّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد ميلود مزيان، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الأشغال العموميّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 تنهى مهام الآنسة عفاف قاسمي الحسني، بصفتها نائبة مدير للتسجيل بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليدية في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد مالكي، بصفته مديرا للمؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليدية في ولاية بشار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيدات والسّيد الآتية أسماؤهم بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تسعديت حواسين، بصفتها رئيسة الديوان،
- فريدة سي شايب، زوجة بلحسن، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص،
- عاشور فني، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- وحيدة بورغدة، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص، ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد محمد مليك، نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد سمير مصار، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير السياسة الجبائية في المديرية العامّة للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد عباس محرزي، مديرا للسياسة الجبائية في المديرية العامّة للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن التّعيين بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الماليّة : الجزائريّة / العدد 48 2 رمضان عام 1430 ه 23 غشت سنة 2009 م
- رابح ترجمان، نائب مدير للصيانة ومحيط الموقع بمديرية الصيانة والوسائل،
- رضا لوكام، نائب مدير لوسائل التسيير والوثائق بمديرية الصيانة والوسائل،
- عمر وعيل، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم نوّاب مديرين في المديرية العامّة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة :
- مليكة موساوي، زوجة زيان، نائبة مدير للتنظيم والإعلام الآلي،
- مليك ة زرودي، زوج ة غزلي، نائبة مدير للتكوين،
- رض وان خلف اوي، ن ائب مدير لتسيير أملاك الدولة،
- محمد رابية، نائب مدير للعقار غير الفلاحي،
- محم د مع روف، ن ائب مدي ر لتنظ يم أملاك الدولة،
- سامي ة مهيدي، زوجة عرار، نائب ة مدي ر للأملاك العمومية،
- جمعي قندوز، ن ائب مدير لمنازع ات أملاك الدولة،
- بلقاسم بن جلول، نائب مدير للممتلكات العمومية الفلاحية،
- محمد حروق، نائب مدير للعمليات العقارية،
- فريد أرزاني، نائب مدير لمسح الأراضي والتوثيق العقاري،
- سليم صادق مقداد، نائب مدير للمنازعات العقارية ومسح الأراضي،
- جمال تركي، نائب مدير للإشهار العقاري،
- علي ساسان، نائب مدير لمتابعة التحصيل والإحصائيات.
2 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2009 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّنان تعيين مفتشين في مفتشي ة مص الح الميزانية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مفتشين في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة الماليّة :
- حسين ملال،
- مولود بودبان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما مفتشين في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة الماليّة :
- زهيرة راوية، زوجة مزغراني،
- مصطفى بودور. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن التّعيين بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري في المديرية العامّة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري في المديرية العامّة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة :
- عبد الودود أحميداتو، مفتشا،
- محمد مقران، مفتشا،
- محمد عمروش، مكلّفا بالتفتيش،
- عبد الرحمان أكرور، مكلّفا بالتفتيش،
- كمال إحدادن، مكلّفا بالتفتيش،
- يوسف عالم، مكلّفا بالتفتيش،
- مجيد تيقمونين، مكلّفا بالتفتيش،
- رضوان بودور، مكلّفا بالتفتيش،
- فاروق راحم، مكلّفا بالتفتيش. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الموارد المائيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد فاروق تاجر، نائب مدير للوسائل العامة والممتلكات بوزارة الموارد المائيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير دراسات لدى رئيس قسم الجودة والأمن الصّناعي بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد سمير دريسي، مديرا للدّراسات لدى رئيس قسم الجودة والأمن الصّناعي بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 ي وليو سن ة 2009 يعيّن السّ يد عبد الحميد بوكحنون، مديرا عاما للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التّجارة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الق انونية والمنازعات بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد توفيق موسلي، مديرا للشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الأشغال العموميّة.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الأشغال العموميّة بولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد قويدر ميراوي، مديرا للأشغال العموميّة بولاية بجاية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 تعيّن الآنسة عفاف قاسمي الحسني، نائبة مدير للهياكل خارج الاستشفائية في مديرية المصالح الصّحية بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد مصطفى ياحي، مدي را لمرك ز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير مكلّف بالعلاقات الخارجيّة والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد الهادي عط وي، نائب مدي ر مكلّفا بالعلاقات الخارجيّة والتع اون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة عنابة. الجزائريّة / العدد 48 2 رمضان عام 1430 ه 23 غشت سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد رشيد معمري، نائب مدير للاستثمارات ومتابعة المشاريع بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير التكوين المهني في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد سليمان قطاي، مديرا للتكوين المهني في ولاية أدرار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد فوزي ه وام، نائب مدي ر للخدمات في المديرية العامّة للضمان الاجتماعي بوزارة العم ل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن التّعيين بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 تعيّن السّيدات والسّيد الآتية أسماؤهم بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة :
- تسعديت حواسين، رئيسة للديوان،
- فريدة سي شايب، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص،
- وحيدة بورغدة، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص،
- عاشور فني، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص.
2 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني ع ام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 رمضان عام 1428 الموافق 22 سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للتسيير والتخطيط. بموجب قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009 تعدّل أحكام القرار المؤرّخ في 10 رمضان عام 1428 الموافق 22 سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للتسيير والتخطيط، كما يأتي : «يعيّن أعض اء في مجلس إدارة المعهد العالي للتسيير والتخطيط، السيدة والسّادة :
- منير خالد براح، ممثلا لوزير الماليّة، رئيسا،
- محمد بدران، ممثلا للوزير المكلّف بالداخليّ ة والجماعات المحلّية، عضوا،
- جمال بوخزاطة، ممثلا للوزير المكلّف بالتعل يم العالي والبحث العلمي، عضوا،
- يحي برابح، ممثلا للوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين، عضوا،
- زهرة زب رة، ممثلة للمديرية العامة للوظيفة العمومية، عضوة،
- عز الدين بلقاسم ناصر، ممثلا للمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف، عضوا،
- رشيد قشتولي، خبير معيّن من وزي ر الماليّة، عضوا،
- إبراه يم بن علي، خبير معيّن من وزير الماليّة، عضوا». ★ قرار مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 23 مايو سنة 2009 يتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة. بموجب قرار مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 23 مايو سنة 2009 يعيّن أعض اء المجلس الوطني للمحاسبة، تطبيقا للمادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-318 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمب ر سنة 1996 والمتضمّن إحداث المج لس الوطني للمحاسبة وتنظيمه، لمدة ثلاث (3) سنوات، السيدة والسادة :
- عقاب نادية، ممثلة الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- بوبازين عبد ا لمجيد، ممثل المفتشية العامة للماليّة،
- بويعقوب الطيب، ممثل المديرية العام ة للوظيفة العمومية،
- ميهوبي ابراهيم، ممثل لجنة تنظيم ومراقب ة عمليات البورصة،
- شرب ال مختار، ممثل الغ رف ة الوطني ة للفلاحة،
- شي تي شف يق ممثل ال وزي ر المك لّف بالتجارة،
- إيدير رمضان، ممثل بنك الجزائر،
- عزوق محمد، ممث ل مؤسسات تسيي ر مساهمات الدولة،
- كشرود بشير، ممثل مؤسس ات تسيي ر مساهمات الدولة،
- ديدون منير، ممثل وزير الماليّة،
- زي دوني حم يد، ممثل الدي وان الوطني للإحصائيات،
- لبيدي رابح، ممثل الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين،
- بلقاسم سعيد، ممثل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات الماليّة،
- شملي مصادق، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- حوشين مصطفى، ممثل وزارة التعل يم الع الي والبحث العلمي،
- عرباجي اسماعيل، أستاذ ممثل وزارة التعل يم العالي والبحث العلمي،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- زردار أحمد، أستاذ ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- دهلوم سعيد، ممثل مجلس النقابة الوطني ة للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمح اسبين المعتمدين،
- خلف اللّه كمال، ممثل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين،
- جوادي توفيق، ممثل مجلس النقابة الوطني ة للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمح اسبين المعتمدين،
- قندوز الطيب، ممثل مجلس النقابة الوطني ة للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمح اسبين المعتمدين،
- مقران عبد العزيز، ممثل مجلس النقابة الوطني ة للخب راء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين،
- مرحوم محمد الحبيب، ممثل مجلس النقابة الوطني ة للخب راء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1430 الموافق 21 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، الجزائريّة / العدد 48 2 رمضان عام 1430 ه 23 غشت سنة 2009 م
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 ال ذي يح دد كيفيات م نح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 76 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 76 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، كما هو مبين في الجدول الآتي : الشعب المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 6 ملحق بالديوان في الإدارة الإدارة العامة مساعد بالديوان المركزية 4
مكلف بالاستقبال والتوجيه 3
2 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2009 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1430 الموافق 21 مارس سنة .2009 وزير المالية وزير التهيئة العمرانية كريم جودي والبيئة والسياحة الشريف رحماني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الفلاحة والتّنمية الرّيفيّة قرار مؤرّخ في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للديوان الجزائري المهني للحبوب. بموجب قرار مؤرّخ في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة 2009 يعين أعضاء في مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-94 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الجزائري المهني للحبوب، السادة الآتية أسماؤهم، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات :
- نور الدين كحال، ممثل وزير الفلاحة والتّنمية الريّفيّة، رئيسا،
- يوسف عتيق، ممثل وزير المالية،
- محمد يحياوي وعلي، ممثل وزير التجارة،
- طاه حيدر خالدي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- محمد الشريف ولد حسين، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 4 يوليو سنة 2004 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 13 قرارمؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 يتضمّن إنش اء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى مركز الصّيد بزرالدة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرّخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدّد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلّق بتسيير الخدم ات الاجتماعي ة، لا سيّم ا المادّة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-76 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1403 الموافق 8 يناي ر سنة 1983 والمتضمّن إنشاء مركز للصّيد بزرالده،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الوافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية ع ام 1410 الموافق أوّل يناي ر سن ة 1990 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاح ة، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم رقم 82-303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى مركز الصّيد بزرالدة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة .2009 عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العام سيد أحمد فروخي
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1429 الموافق 8 أكتوبر سنة 2008، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الثقافة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، الجزائريّة / العدد 48 2 رمضان عام 1430 ه 23 غشت سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 197 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الثقافة، كما هو مبين في الجدول الآتي : الشعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة ملحق بالديوان في الإدارة مساعد بالديوان المركزية 4
مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي مسؤول الشبكة
مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية
2 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2009 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1429 الموافق 8 أكتوبر سنة .2008 وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1429 الموافق 27 أكتوبر سنة 2008، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الثقافة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الثقافة، كما هو مبين في الجدول الآتي : المناصب العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1429 الموافق 27 أكتوبر سنة .2008 وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، الجزائريّة / العدد 48 2 رمضان عام 1430 ه 23 غشت سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المن تمين للأس لاك المش تركة في الم ؤسسات والإدارات العمومية، لا سيّما المواد 76 و 133 و 235 منه،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 133 و 235 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كما هو مبيّن في الجدول الآتي : الشعبة المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 4 ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 3 مساعد بالديوان مكلف بالاستقبال والتوجيه الإعلام الآلي مسؤول الشبكة المخبر والصيانة رئيس مصلحة الصيانة
المجموع 13
2 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2009 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة .2009 وزير المؤسسات الصغيرة وزير المالية والمتوسطة والصناعة التقليدية كريم جودي مصطفى بن بادة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 17
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد ع دد المناصب العل يا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الص غي رة والم توسط ة والص ناعة التقليدية، كما هو مبيّن في الجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المجموع 3 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة .2009 وزير المؤسسات الصغيرة وزير المالية والمتوسطة والصناعة التقليدية كريم جودي مصطفى بن بادة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1430 الموافق 21 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الجزائريّة / العدد 48 2 رمضان عام 1430 ه 23 غشت سنة 2009 م الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كما هو مبيّن في الجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1430 الموافق 21 مارس سنة .2009 عن وزير المالية عن وزير العمل والتشغيل الأمين العام والضمان الاجتماعي الأمين العام ميلود بوطبة محمد كلكول عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1430 الموافق 4 فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. بموجب قرار مؤرّخ في 8 صف ر ع ام 1430 الموافق 4 فبراير سنة 2009 يعيّن تطبيقا لأحكام المادّتين 7 و 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-75 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره، أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية : بعنوان ممثلي العمال الأجراء، السّادة :
- عبد القادر مالكي،
- لخضر كروم،
2 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2009 م
- علي يخلف،
- الطيب صنعة،
- محمد بكاي،
- نور الدين لوسعة،
- صالح روايبية،
- عبد الرزاق عزوز،
- فاتح بوبالة،
- فرحات شابخ،
- نور الدين وضاح،
- سعيد فاسي،
- مختار زروالي،
- إسماعيل قوادرية، عواد لعنتري. بعنوان ممثلي المستخدمين :
- الكنفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، السّيد :
- دريس مغراوي.
- الكنفدرالي ة العام ة للمؤسسات الجزائرية، السّيد :
- حميدو بن ميلود.
- الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، السّيدان :
- قدور بلعبدي،
- براهيم تركي.
- الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل الجزائريين، السّيد :
- صحاري جلول. بعنوان الوزارات والإدارات المعنية، الآنسة والسّادة :
- لياس فروخي، ممثل الوزير المكلّف بالسّكن،
- محمد غسيور، ممث ل الوزي ر المكلّف بالجماعات المحلّية،
- مريم نصيرة لوكريز، ممثلة الوزي ر المكلّف بالعمل،
- محمد قرشي، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
- عبد النور تيليماتين، ممثل الوزير المكلّف بالتضامن الوطني،
- عبد الق ادر بدراني، ممث ل المحافظ العام المكلّف بالتخطيط والاستشراف،
- عبد الوهاب لعويسي، ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العموميّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 19 بعنوان ممثل مستخدمي الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، السّيد :
- عبد الوهاب بوشلوح. يعيّن أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية المذكورون أعلاه لمدة ثلاث (3) سنوات قابل ة للتج ديد، طبقا لأحك ام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 76-75 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والسالف الذكر. ★ قرار مؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب قرار مؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-416 المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 الّذي يحدّد تشكيلة اللّج ان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيره ا، أعضاء اللّجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : بعنوان ممث ل الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي، السّيد :
- أحمد حلفاوي، رئيسا. بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، السّادة :
- حسين آيت أحسن، عضوا،
- نور الدين رمادنة، عضوا،
- أحمد بوشرمة، عضوا. بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، السّيدة والسّيد :
- راضية طاوس، أحمد ناصر، عضوة،
- عمار بوناب، عضوا. يعيّن أعضاء اللّجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة المذكورون أعلاه، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتج دي د، طبقا لأحك ام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-416 المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والسالف الذكر.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 2 رمضان عام 1430 ه 23 غشت سنة 2009 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 أكتوبر سنة 2008 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 348.282.844.135,94
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 26.136.673,09
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 296.467.358,56
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 8.857.875.906.971,63
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 133.162.538.679,44
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 3.635.715.182,44
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- الأمانات :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 140.660.536,71
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 11.018.169.717,63
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 330.159.040.011,45 المجموع 9.685.737.347.531,47 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.536.100.427.139,52
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 166.611.264.126,24
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 494.624.160,18
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 12.172.832.790,64
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.486.753.460.986,41
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 446.572.645.668,96
- استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 2.205.818.061.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 146.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 62.618.325.317,06
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 622.188.225.189,20 المجموع 9.685.737.347.531,47 ( * ) يحتوي تسهيلات الودائع
2 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 21 23 غشت سنة 2009 م الوضعيّة الشّهريّة في 30 نوفمبر سنة 2008 المبالغ ( دج ) الأصول :
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 331.700.910.605,82
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 675.967.211,30
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 287.628.946,23
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 9.458.705.162.133,68
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 133.162.538.679,44
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 4.011.488.851,92
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- الأمانات :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 123.111.144,82
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 11.069.025.972,36
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 22.311.752.024,45 المجموع 9.963.187.453.834,60 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.545.541.652.541,55
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 177.727.122.082,41
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 717.794.662,47
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 12.172.832.790,64
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.426.889.399.116,60
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 454.044.485.214,09
- استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 2.342.840.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 146.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 62.618.325.317,06
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 794.228.360.956,52 المجموع 9.963.187.453.834,60 ( * ) يحتوي تسهيلات الودائع
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 2 رمضان عام 1430 ه 23 غشت سنة 2009 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة 2008 المبالغ ( دج ) الأصول :
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 327.084.361.565,45
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 708.031.978,36
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 275.078.452,42
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 9.921.933.256.537,37
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 154.422.433.992,95
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 3.817.225.669,45
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- الأمانات :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 513.639.413,63
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.858.691.827,47
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 121.450.013.447,22 المجموع 10.541.202.601.148,90 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.561.729.620.980,32
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 160.673.837.596,14
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 789.801.319,94
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 14.104.144.053,57
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.359.782.824.196,16
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 355.053.936.827,70
- استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 2.500.403.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 146.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 149.599.144.425,07
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.292.658.810.596,74 المجموع 10.541.202.601.148,90 ( * ) يحتوي تسهيلات الودائع
2 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 23 23 غشت سنة 2009 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة 2009 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 241.858.603.393,95
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 692.248.988,27
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 277.637.372,55
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 9.665.039.808.023,43
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 154.422.433.992,95
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 3.638.335.134,14
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- الأمانات :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 149.391.304,19
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.859.940.441,17
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 442.362.018.874,31 المجموع 10.519.440.285.789,50 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.595.327.614.853,59
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 160.970.822.705,56
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 719.483.556,57
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 14.104.144.053,57
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.357.561.318.230,37
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 401.713.586.928,96
- استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 2.420.211.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 146.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 149.599.144.425,07
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.272.825.689.882,59 المجموع 10.519.440.285.789,50 ( * ) يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة