قرار
قرار مؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
قرار مؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.