قرار
قرار مؤرّخ في 8 صفر ع ام 1430 الموافق 4 فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية
قرار مؤرّخ في 8 صفر ع ام 1430 الموافق 4 فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.