مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالتخطيط - سابقا
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالتخطيط - سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.