مرسوم رئاسيّ رقم 09-246 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره ستة ملايير وأربعمائة وستة وعشرون مليون دينار 6.426.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخ صص لميزانية سنة 2009 اعت م اد ق دره ستة ملايير وأربعمائة وستة وعشرون مليون دينار 6.426.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادّ ة 4 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-12 الإدارة المركزية - علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز.............................................. 603.000.000 الجدول رقم العناوين الأبواب 46-13 الإدارة المركزية - علاوة تكميلية شهرية 23 غشت سنة 2009 م الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) لفائدة أصحاب منح التقاعد.. 512.888.000 46-14 الإدارة المركزية - التعويض التكميلي للمنح والريوع...................... 132.000.000 46-15 الإدارة المركزية - زيادة استثنائية بنسة %5 على المعاشات ومنح التقاعد من نظام الأجراء وغير الأجراء....................................... 5.178.112.000 مجموع القسم السادس 6.426.000.000 مجموع العنوان الرابع 6.426.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.426.000.000 مجموع الفرع الأول 6.426.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.426.000.000 مراسيم فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 08-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 09-53
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.