قرار

قرار مؤرّخ في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للديوان الجزائري المهني للحبوب

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.