مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليدية في ولاية بشار
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليدية في ولاية بشار
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.