ج.ر عدد 64 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر لخارج 6 اشهر سلة النسانية الأصلية ος το النسخة الاصلية وترجمتها 20 • 100 150 الجزائر الادارة والتحريز الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية • و و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها الام الارسال 17 الهاتف : 1815-66 الى 17 حجب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 60-0 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 05 ج - ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر. فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 77 117 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن انشاء وتنظيم مكاتب

  • مرسوم رقم 77 - - 119 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 يتضمن انهاء نشاطات اللجنة الوطنية للبيئة . - 924 وزارة العدل
  • مرسومان مؤرخان في 15 شعبان عام 1397 الموافق أول غشت سنة 1977 يتضمنان تعيين قاضيين . 925 وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1397 الموافق أول غشت سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة البريد والمواصلات . 925 | المركبات المتعددة الرياضات 925 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1397 الموافق 16 يناير سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لوزارة الاشغال العمومية والبناء مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية تبلغ مساحتها 10 هكتارات و 99 آرا و 53 سنتيارا تتألف من التجزئات الريفية رقم 14 و 15 و 16 و 18 و 20 و 22 و 23 و 24 و 25 من مخطط مسح الأراضي

924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 6 رمضان عام 1397 ه القسم ج المدعو بوحمراء ومن أساس الطريقين الوطنيين رقم 16 و 44 ومن طريق مضمحلة وقعر وادى سيبوس ومزرعة الشركة الوطنية للنقل على السكك الحديدية ، وذلك قصد تحريف الطريق الوطني رقم 44 . 929 قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1397 الموافق 14 فبراير سنة 1977 صادر عن والي عنابة، يتضمن التنازل للولاية (مصلحة. العتاد والتجهيز العقارى وغير العقارى ، عن قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 27 آرا و 71 سنتيارا، تقع اسفل مستشفى الخروبة بعنابة تابعة للتجزئة الريفية رقم 404 من مخطط مصلحة مسح الاراضي القسم أ، والمدعوة حصن جنوة والقصبة وذلك قصد بناء مساكن للضيوف . 929 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1397 الموافق 14 فبراير سنة 1977 صادر عن والى عنابة، يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى تبلغ مساحتها 1500 م2 لوزارة العدل، مساحتها 2070 م2 واقعة على حافة شارع ابن الزعيم بعنابة تابعة للتجزئتين الريفيتين رقم 1044 و 1045 من مخطط مسح الاراضي ، القسم ب والمدعوة السهل الصغير وذلك قصد بناء قصر للعدالة 929 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 8 مايو سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 962 م2، وتابعة للقطعة الريفية رقم 52 (المنطقة الأولى منحت سابقا لبلدية شلغوم العيد . 930 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 8 مايو سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة تقع بزاوية نهج الصيادين ونهج نسيب عريفة، وذلك لاقامة .. أرض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 306 م2 و 50 دسم2 تقع مفتشية للدائرة . 929 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 13 أبريل سنة 1977 صادر عن والى عناية يتضمن تخصيص قطعة أرض | بقسنطينة وبالمكان المسمى «الدردار» تتكون من القطعة الريفية رقم 1 من المخطط الخاص بالطريق البلدي، منحت سابقا لبلدية قسنطينة . 930 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة

- مرسوم رقم 77-119 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 يتضمن انهاء نشاطات اللجنة الوطنيية للبيئة ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 151 22 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-156 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية للبيئة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 9 أبريل سنة 1975 والمتضمن تنظيم وسير الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للبيئة . يرسم ما يلى : المادة الأولى : تنهى نشاطات اللجنة الوطنية للبيئة . المادة 2 : يلحق موظفو الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للبيئة وكذلك وسائلها المادية بوزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . المادة 3 : يلغى المرسوم رقم 74-156 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والقرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 9 أبريل سنة 1975 المذكوران أعلاه.. المادة 4 : يكلف وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 هواري بومدين

الاحد 6 رمضان عام 1397 ه الجريدة الرسمية وزارة العدل

- مرسومان مؤرخان في 15 شعبان عام 1397 الموافق أول غشت سنة 1977 يتضمنان تعيين قاضيين بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1397 الموافق أول غشت سنة 1977 يعين السيد قاسم كبير ، قاضيا بمحكمة تيميمون . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1397 الموافق أول غشت سنة 1977 يعين السيد نجوعة مبروك ، قاضيا بمحكمة قالمة في اطار الخدمة المدنية . وزارة البريد والمواصلات

- مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1397 الموافق اول غشت سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة البريد والمواصلات

- ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور ولاسيما المادة III - 12 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 ابريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات 6 يرسم مايلي : 7 المادة الأولى : يعين السيد عبد القادر ،طباش، أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات . المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1397 الموافق أول غشت سنة 1977 . هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 925 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 77 117 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397

- الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن انشاء وتنظيم مكاتب المركبات المتعددة الرياضات ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 111 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى الامر رقم 76 81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية ، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تحدث تحت تسمية «مكاتب المركبات المتعددة الرياضات ، مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالي : وتوضع تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة .. المادة 2 : يكون مركز كل مكتب مركب متعدد الرياضات في مقر الولاية . المادة 3 : تكلف مكاتب المركبات المتعددة الرياضات بمايلي : 1 - الاسهام في عملية تربية الشبيبة وتكوينها ومدها بالوسائل اللازمة لتطويرها . 2 - المساعدة على نشر الروح الرياضية وذلك بفسح المجال لاقصى عدد من المواطنين لممارسة النشاطات البدنية والرياضية . وتكلف مكاتب المركبات المتعددة الرياضات، لاجل انجاز أهدافها، بمايلي : أ) تهيئة مجموع الهياكل الرياضية الداخلة في مالية المكتب، وتسييرها وصيانتها وعند الاقتضاء توسيعها، ب القيام بالاتصال مع المجموعات الرياضية للولاية والمديريات المكلفة بالتربية والثقافة والشبيبة لدى المجلس التنفيذى للولاية وعند الاقتضاء مع السلطات الجامعية والعسكرية ، بالتنظيم المادي ل : المبادرات الرياضية المحلية أو الوطنية أو الدولية .

926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 6 رمضان عام 1397 ه تدريب الرياضيين . تعليم التربية البدنية والرياضية لفائدة المؤسسات المدرسية والجامعية والعسكرية غير المزودة بمنشآت رياضية ، الممارسة الرياضية التخصصية والمنظمة داخل مدارس

- الرياضة والملحقة اما بجمعيات رياضية واما بمجموعات رياضية مدرسية وعسكرية ،

  • التكوين عند الاقتضاء ، للاطارات الضروريين لتشغيل الحركة الرياضية على مستوى الولاية . الباب الثاني استعمال المركبات المتعددة الرياضات المادة الرياضات، 4 : يسمح بالدخول الى المدير، في المنشآت كل مكتب الرياضية المركب على متعدد أساس معايير الاستعمال الامثل والمنصوص عليها في قانون التربية البدنية والرياضية والمحددة من الوزير المكلف بالرياضة تبعا لمستوى الممارسة الرياضية وعدد الممارسين المقبولين بالنسبة لكل مستوى والدوام الادنى للممارسة الواجب منحه لهم . المادة 5 : يوضع منهج سنوى لاستعمال كل منشأة، وذلك في بدء كل موسم رياضي بالاتفاق مع المجموعات المستخدمة بكسر (الدال ومع مراعاة ترتيب الاولوية : ا بالنسبة للمباريات : 1 - التظاهرات الرياضية الدولية . 2 البطولات الوطنية المدنية والمدرسية والجامعية أو- العسكرية في الحالة التي يكون فيها تنظيمها لا مركزيا وهادفا لترويج الرياضة ، 3 - مهرجان الرياضة الجماهيرية والالجيرياد . 4 - مقابلات رياضية بين فرق القسم الوطني للرياضات الجماعية والمنظمة لحفلات جهوية للرياضات الفردية 5 مقابلات رياضية جهوية بين فرق القسم الجهوى
  • الشرفي للرياضات الجماعية والمنظمة لحفلات جهوية للرياضات الفردية ، 6 - مقابلات رياضية محلية بين فرق الولاية ، 7 يجب أن يخصص عند الحاجة يوم في الاسبوع، لتنظيم مباريات للقطاع المدرسي ، 8 يجب أن يخصص بعد ظهر يوم من الاسبوع عند الحاجة، لتنظيم مباريات للقطاعين الجامعي والعسكرى .. ب بالنسبة للتدريبات :: I الجمعيات الرياضية للاقسام الوطنية بمعدل ثلاث- حصر حصص تدريبية على ساعتين في الاسبوع .. 2 الجمعيات الرياضية للاقسام الجهوية والشرفية ، بمعدل حصتين تدريبيتين مدة كل منهما ساعة ونصف ، 3 مدارس الرياضية التي تضم الشبان النابغين من- الرياضيين في الولاية، وبمعدل حصتين في الاسبوع، مدة كل منهما ساعة ونصف ، -4 المؤسسات المدرسية والجامعية والوحدات العسكرية غير المزودة بمنشآت رياضية تمكنها من تعليم التربية البدنية والرياضية في أماكنها، ويجب أن تبرمج ساعات تعليم التربية البدنية والرياضية في مطلع الصباح وابتداء بعد الظهر . 5 - الجمعيات الرياضية المحلية .. ج (ج) بالنسبة لتكوين الاطارات : اذا برمجت تمارين التكوين للاطارات في الولاية، تكون الأولوية للحصص التربوية التطبيقية بالنسبة للعمليات المدرجة في الفقرة (ب (ب) . الباب الثالث التنظيم الادارى لكل مكتب مركب متعدد الرياضات الفصل الاول التنظيم الداخلي المادة 6 : ينظم المكتب في أقسام ووحدات : أ) يعد القسم هيكل المديرية المكلف بالنشاطات من نفس النوع الذي يهم السير العام للمكتب :. ويتولى ادارته رئيس قسم . ب) تعد الوحدة هيكلا مكلفا بالنشاطات التي تتم في اطار منشأة رياضية واحدة . ويتولى ادارتها رئيس وحدة . المادة 7 : تشتمل ادارة المكتب على : 1 قسمين، جرى تحديدهما في المادة 6 أ) أعلاه . أ) القسم الادارى والمالي المكلف بتسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية للمكتب . (ب) (ب) القسم التقني المكلف بالقيام بأشغال الصيانة والتصليح والتهيئة للمنشآت الرياضية التابعة للمكتب • 2 - وحدات بقدر عدد المنشآت الرياضية . المادة 8 : يوظف المكتب مستخدمين دائمين ومستخدمين عرضيين )

الاحد 6 رمضان عام 1397 ه الجريدة الرسمية الفصل الثاني مجلس الادارة المادة 9 : يتولى ادارة المكتب مجلس ادارة ويقوم بتسييره مدير : المادة 10 : يشكل مجلس ادارة المكتب على الوجه التالي : والى الولاية ، رئيسا ،

  • المحافظ الوطني للحزب .
  • قائد القطاع العسكرى . رئيس المجلس الشعبي البلدى لمقر الولاية . المدير المكلف بالشبيبة في المجلس التنفيذي للولاية ،
  • المدراء المكلفون بالتربية والثقافة في المجلس التنفيذى للولاية . المراقب المالي للولاية . مفتش التربية البدنية والرياضية بالولاية . ممثل اما عن قطاع الجامعة واما عن مدير المركز الجامعي
  • اذا كان المكتب منشأ في ولاية تشتمل اما على جامعة واما على مركز جامعي ، مدير مؤسسة مدرسة يعينه المدير المكلف بالتربية بالمجلس التنفيذي للولاية ، وعند الاقتضاء ، ممثل عن الرياضة الجامعية المعين من طرف مدير الجامعة ، ممثل منتخب من مستخدمى المكتب ،
  • رؤساء الاتحادات الجهوية لالعاب القوى - كرة القدم الملاكمة - المصارعة اليابانية والالعاب الجامعية ، يشارك مدير المكتب في أشغال مجلس الادارة بصفة استشارية . تنهى وكالة الاعضاء بفقدانهم صفتهم وفي حالة شغور منصب يتم تعيين عضو جديد للمدة المتبقية للمهمة … يمكن لمجلس الادارة الاستعانة بكل شخص بصفة استشارية يمكن أن يساعد المجلس في مهمته المادة 11 : يعين أعضاء مجلس الادارة اسميا ، ماعدا الاعضاء المعينين بالاضافة الى وكالتهم ، بموجب قرار من الوالي ، لمدة أربع سنوات • ويمارس أعضاء مجلس الادارة وكالتهم مجانا. بيد أنه يمكن أن يخصص لهم طبقا للقانون الجارى به العمل تعويضات للجمهورية الجزائرية 927 مطابقة لمصاريف التنقل والاقامة التي يتحملونها بمناسبة الاجتماعات . المادة 12 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية وذلك اما بناء على مبادرة من رئيسه واما بطلب ثلثى أعضائه. وتوجه الاستدعاءات التي تكون مرفقة بجدول الاعمال والوثائق الضرورية لدراسة المسائل المدرجة فيه، إلى أعضاء ، المجلس، قبل سبعة أيام كاملة على الاقل من تاريخ الاجتماع • ولا تصح مداولة المجلس الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل . واذا لم يكتمل النصاب، يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي ويبلغ جميع الاعضاء ذلك . ويمكن للمجلس في هذا الاجتماع الثاني أن يتداول بشكل صحيح مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . المادة 13 : تتخذ مداولات مجلس الادارة الاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين. وفى حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس . وتقيد محاضر المداولات التي يوقعها الرئيس وكاتب مجلس الادارة في سجل خاص يرقم ويؤشر عليه بتوقيع الرئيس ويوضع في مقر المكتب . ويتولى مدير المكتب كتابة المجلس . المادة 14 : يتداول مجلس الادارة في ما يلي : التنظيم الداخلي للمكتب .
  • النظامين الداخلي والمالي للمكتب ، برامج النشاط السنوى والمتعددة السنوات للمكتب . مشاريع الميزانية ، الحسابات الادارية والحسابات المالية .- مشاريع شراء أو بيع الاموال المنقولة أو العقارية ، أو المبادلة عليها . المزايدات والامتيازات الخاصة بالاستغلال . ابرام الصفقات ، الدعاوى القضائية . مشروع القرض ، قبول الهبات والوصايا الممنوحة للمكتب . أسعار المبيعات والخدمات المؤداة من المكتب . حصة الايراد العائدة للمكتب من التظاهرات .- المادة 15 : ترفع مداولات مجلس الادارة الى وزير الشبيبة والرياضة للمصادقة عليها، وذلك قبل البدء بتنفيذها ..

928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الاحد 6 رمضان عام 1397 ه وتخضع كذلك لمصادقة وزير المالية المداولات المتعلقة بالميزانيات والحسابات والشراءات والبيوع والمبادلات الخاصة بالعقارات، وبالنظام المالى والقروض وقبول الهبات والوصايا . وتعد المصادقة مكتسبة، باستثناء المداولات المتعلقة بميزانيات السنة المالية الأولى، فى نهاية أجل 45 يوما من تاريخ إحالة الوثائق الى السلطتين المعنيتين، مالم تعارض فيها احداهما أو كلتاهما بنفس الوقت، أو تطلبان معلومات تكميلية . وفي حالة المعارضة أو طلب المعلومات التكميلية، يصبح وهو يتولى التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى كما ينهى مهام الاعوان الذين يمارسون هذه الوظائف فى اطار القوانين الاساسية أو العقود التي تسرى عليها . المادة 20 : يكون المدير هو الأمر بصرف الميزانية. وهو يضع مشاريع الميزانيات وبرامج النشاطات والحسابات الادارية والماليه وجميع الوثائق الأخرى المتعلقة بالمشاكل الواجب رفعها. من الضرورى اجراء مداولات جديدة، ثم تحال الوثائق أو المداولات مجلس الادارة .. المعلومات المطلوبة خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ المعارضة أو طلب المعلومات التكميلية . وتخضع المصادقة الى نفس الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة • واذا لم تصدر المصادقة على الميزانية في بدء السنة المالية جاز للمدير صرف النفقات التي لا بد منها لسير المكتب وتنفيذ التراماته، وذلك ضمن حدود الاعتمادات الخاصة بالسنة المالية السابقة الفصل الثالث المدير المادة 16 : يعين مدير المكتب بقرار من وزير الشبيبة والرياضة، بناء على اقتراح الوالي . ويجرى اختياره من بين موظفى الدولة وممن هم في رتبة تعادل على الاقل السلم 11 والذين قاموا بمسؤوليات في ميدان التعليم وتربية الشبيبة أو الانعاش الرياضي . المادة 17 : يساعد المدير في مهامه رؤساء أقسام ورؤساء وحدات، ويجرى تعيينهم بقرار من الوالى بناء على اقتراح مدير المكتب . المادة 18 : يقوم مدير المكتب بما يلى : السير السليم للمكتب .

  • تنفيذ مداولات مجلس الادارة ،
  • ادارة مجموع الاقسام والوحدات التابعة للمكتب في اطار توجيهات سلطة الوصاية ومداولات مجلس الادارة والتنظيم الجاري به العمل ، وهو يمثل المكتب لدى القضاء وفي جميع اعماله المدنية .. ويمكنه أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته وبعد مصادقة سلطة الوصاية الى أعوان موضوعين تحت سلطته • المادة 19 : يمارس المدير السلطة السلمية على جميع موظفى المكتب . وهو يبرم جميع الصفقات والتعاقدات والاتفاقيات في اطار التشريع الجارى به العمل ومداولات مجلس الادارة . ويعد في نهاية السنة المالية تقريرا عاما بالنشاط يوجهه الى سلطة الوصاية .. الباب الرابع التنظيم المالى لكل مكتب مركب متعدد الرياضات المادة 21 : تمسك محاسبة المؤسسة على الشكل الاداري • و يعهد بمسك الحسابات وادارة النقود الى عون محاسب يمارس اختصاصاته طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 22 : تشتمل ميزانية المؤسسة على : في باب الايرادات : SA أ) الايرادات العادية :
  • حصة الايرادات والتظاهرات الرياضية والثقافية التي تنظم في منشآت المكتب والتي لا يمكن أن تقل عن 25 % من الايراد الاجمالي ،
  • ايراد أداءات الحدمات والنشر المتممة لفائدة الغير . اعانات التجهيز والسير التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية والدولية ، الايرادات المختلفة • ب الايرادات الاستثنائية وهي الوصايا والهبات . 2 في باب تشققات : نفقات التسيير ، نفقات التجهيز ، جميع النفقات الأخرى الضرورية لانجاز الاهداف المخصصة للمكتب .

الاحد 6 رمضان عام 1397 ه الجريدة الرسمية المادة 23 : يرفع مدير المكتب الى مجلس الادارة حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب، والحساب الادارى الذى يعده المدير نفسه، وذلك في أجل أقصاه شهران بعد قفل السنة المالية المتعلقة بالحسابين المذكورين. ويكون هذان الاخيران مرفقين بتقرير من المدير . ثم تحال هذه الوثائق التي ترفق بمحاضر المداولات المتعلقة بها الى الوزارات المعنية بعد أجل أقصاه ثلاثة أشهر من قفل السنة المالية . للجمهورية الجزائرية 929 المادة 24 : يخضع المكتب للمراقبة المالية وذلك في اطار التشريع الجاري به العمل . المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 . هواري بومدين قرارات الولاة • قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1397 الموافق 16 يناير سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لوزارة الاشغال العمومية والبناء مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية تبلغ مساحتها 10 هكتارات و 99 آرا و 53 سنتيارا تتألف من التجزئات الريفية رقم 14 و 15 و 16 و 18 و 20 و 22 و 23 و 24 و 25 من مخطط مسح الاراضى القسم ج المدعو بوحمراء ومن أساس الطريقين سيبوس ومزرعة الوطنيين رقم الشركة 16 و 44 ومن طريق مضمحلة وقعر وادى الوطنية للنقل على السكك الحديدية ، وذلك قصد تحريف الطريق الوطني رقم 44 بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1397 الموافق 16 يناير سنة 1977، صادر عن والى عنابة يخصص لوزارة الاشغال العمومية والبناء مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية) العقار المبين بكل وضوح أعلاه، وذلك لتحريف الطريق الوطني رقم 44 . قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1397 الموافق 14 فبراير سنة 1977 صادر عن والى عنابة، يتضمن التنازل للولاية مصلحة العتاد والتجهيز العقارى وغير العقارى ، عن قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 27 آرا و 71 سنتيارا، تقع اسفل مستشفى الخروبة بعنابة تابعة للتجزئة الريفية رقم 404 من مخطط مصلحة مسح الاراضى القسم أ، والمدعوة حصن جنوة والقصبة وذلك قصد بناء مساكن للضيوف بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1397 الموافق 14 فبراير | مصلحة أملاك الدولة، يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1397 الموافق 14 فبراير سنة 1977 صادر عن والى عنابة، يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى تبلغ مساحتها 1500 م2 تقع بزاوية نهج الصيادين ونهج نسيب عريفة، وذلك لاقامة مفتشية للدائرة بموجب قرار ؤرخ في 25 صفر عام 1397 الموافق 14 فبراير سنة 1977، صادر عن والى عنابة يخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى العقار المبين بكل وضوح أعلاه واللازم لاقامة مفتشية للدائرة . ويعاد وضع العقار ، المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة، يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . | قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 13 أبريل سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة العدل مساحتها 2070 م2 واقعة على حافة شارع ابن الزعيم بعنابة، تابعة للتجزئتين الريفيتين رقم 1044 و 1045 من مخطط مسح الاراضي ، القسم ب والمدعوة السهل الصغير وذلك قصد بناء قصر للعدالة

- بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 13 | أبريل سنة 1977 صادر عن والى عنابة يخصص لوزارة العدل سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتم التنازل للولاية مصلحة | عقار مبين بوضوح أعلاه، لازم لبناء قصر للعدالة . العتاد والتجهيز العقارى وغير العقارى عن قطعة الارض المبينة بكل وضوح أعلاه واللازمة لبناء مساكن للضيوف . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة، يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد | أعلاه .

930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 6 رمضان عام 1397 ه قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 8 مايو | سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن إعادة ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 962 م2، وتابعة للقطعة الريفية رقم 52 (المنطقة الأولى منحت سابقا لبلدية شلغوم العيد قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 8 مايو سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة ارض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 306 م2 و 50 دسم2 تقع بقسنطينة وبالمكان المسمى «الدردار» تتكون من القطعة بموجب قرار مؤرخ في 19 - جمادى الاولى عام 1397 الموافق - الريفية رقم 1 من المخطط الخاص بالطريق البلدي، منحت 8 مايو سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يعاد ضمن أملاك الدولة الجزء الموجود من القطعة الريفية رقم 52 (المنطقة الاولى تبلغ مساحته 962م2 منح سابقا لبلدية شلغوم العيد قصد اتخاذه سوقا وملحقاتها … ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة، يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه نما المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع سابقا لبلدية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 8 مايو سنة 1977 صادر عن والي قسنطينة يعاد العقار المذكور أعلاه ضمن أملاك الدولة ويوضع تحت تصرف ادارة أملاك الدولة . عبد القادر بن مبارك - الجزائر