قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 8 مايو سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 962 م2، وتابعة للقطعة الريفية رقم 52 (المنطقة الأولى منحت سابقا لبلدية شلغوم العيد . 930
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 8 مايو سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 962 م2، وتابعة للقطعة الريفية رقم 52 (المنطقة الأولى منحت سابقا لبلدية شلغوم العيد . 930
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.