قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1397 الموافق 16 يناير سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لوزارة الاشغال العمومية والبناء مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية تبلغ مساحتها 10 هكتارات و 99 آرا و 53 سنتيارا تتألف من التجزئات الريفية رقم 14 و 15 و 16 و 18 و 20 و 22 و 23 و 24 و 25 من مخطط مسح الأراضي القسم ج المدعو بوحمراء ومن أساس الطريقين الوطنيين رقم 16 و 44 ومن طريق مضمحلة وقعر وادى سيبوس ومزرعة الشركة الوطنية للنقل على السكك الحديدية ، وذلك قصد تحريف الطريق الوطني رقم 44 . 929
قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1397 الموافق 16 يناير سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لوزارة الاشغال العمومية والبناء مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية تبلغ مساحتها 10 هكتارات و 99 آرا و 53 سنتيارا تتألف من التجزئات الريفية رقم 14 و 15 و 16 و 18 و 20 و 22 و 23 و 24 و 25 من مخطط مسح الأراضي القسم ج المدعو بوحمراء ومن أساس الطريقين الوطنيين رقم 16 و 44 ومن طريق مضمحلة وقعر وادى سيبوس ومزرعة الشركة الوطنية للنقل على السكك الحديدية ، وذلك قصد تحريف الطريق الوطني رقم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.