قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1397 الموافق 14 فبراير سنة 1977 صادر عن والى عنابة، يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى تبلغ مساحتها 1500 م2 لوزارة العدل، مساحتها 2070 م2 واقعة على حافة شارع ابن الزعيم بعنابة تابعة للتجزئتين الريفيتين رقم 1044 و 1045 من مخطط مسح الاراضي ، القسم ب والمدعوة السهل الصغير وذلك قصد بناء قصر للعدالة 929
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1397 الموافق 14 فبراير سنة 1977 صادر عن والى عنابة، يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى تبلغ مساحتها 1500 م2 لوزارة العدل، مساحتها 2070 م2 واقعة على حافة شارع ابن الزعيم بعنابة تابعة للتجزئتين الريفيتين رقم 1044 و 1045 من مخطط مسح الاراضي ، القسم ب والمدعوة السهل الصغير وذلك قصد بناء قصر للعدالة 929
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.